ذوا خبرة فيه ) أي في ذلك المبيع كالنخاسين في حق الرقيق ( 1 ) والحدادين في حق الحديد والحمارين
في حق الحمير أو من له خبرة وإن لم يكن من أهل العلاج في ذلك الشئ ويأتيان بلفظ الشهادة ( 2 )
على ( أنه عيب ينقص ( 3 ) القيمة ) ولا تكفي شهادتهما على أنه عيب بل لا بد من أن يشهدا ( 4 )
أنه ينقص القيمة أو يبينوا ما هو العيب ( 5 ) ويرجع إلى نظر الحاكم في تعرف ( 6 ) حاله هل ينقص
القيمة أو لا ( 7 ) وإذا ثبت العيب بالشروط الثلاثة التي قد تقدمت ( رد به ما هو على حاله ( 8 ) لم
يتغير مع المشتري بزيادة ولا نقصان فإن كان قد تغير فسيأتي أحكام ذلك ( واعلم ) أنه لا يجب
رد المعيب إلى موضع العقد بل يرد ( حيث وجد ( 9 ) المالك ) فإن طلب ( 10 ) البائع رده إلى موضع العقد
لم يلزم المشتري ( و ) إذا رد المشتري المبيع بعيب فإنه ( لا ) يجوز ( 11 ) له أن ( يرجع بما أنفق ) ( 12 )
شرح
بعورات النساء أو علم الحاكم أو اقرار البائع أو نكوله أو رده اليمين قرز يصف ذلك للعدلين وهما يشهدان
عند الحاكم أنه ينقص القيمة ذكره في الكافي اه بيان بناء على أن المركبة تصح ( * ) أو رجل وامرأتان
اه بحر ( 19 في الضياء النخاس مأخوذ من النخس الدابة بالعود اه زهور ( 1 ) إذ هو دعوى
( 3 ) بالنظر إلى غرض المشتري وان لم ينقص بالنظر إلى غيره كالبهيمة الحامل حيث قصد اللحم فهذا
ينقص القيمة بالنظر إلى غرضه ويزيد بالنظر إلى غرض غيره اه نجري ( * ) مسألة وهو كل وصف مذموم
ينقص به قيمة ما اتصف به عن قيمة جنسه السليم أو نقصان عين كالعور وزيادة كالإصبع الزائدة والثؤلول أو
حال كالبخر والإباق اه بحر لفظا ( * ) أو لم ينقص القيمة لكنه يعد عيبا أو خلقة كخصي وان زادت القيمة
به أو ينقص القيمة ( ) كطلب وجد في المبيع في الأربعين اليوم من الشرى فلو وجد في لتمامها قمن عند المشتري
هذا هو الظاهر والقول قول المشتري في الربعين مع يمينه والقول للبائع بعد تمامها مع يمينه ويكون على
القطع استنادا إلى الظاهر حيث البلد سليمة الطلب قال في البحر أو كبر سن فإنه عيب سيما في البهائم فأثبت
خيار الفرة اه شرح فتح ( ) وحكى ذلك عن اصحش قيل ف ولعله المذهب ( 4 ) فلو شهد شاهدان أنه عيب فقط
وشهد آخر ان أنه ينقص القيمة لم يكف لأنها مركبة وقرز ( 5 ) ويكونون كالمعرفين وقرز ( 6 ) فإن لم يعرفه
الحاكم رجع إلى ذي المعرفة فيه هل ينقص أم لا ذكره في الذويد ( * ) وهو ظاهر الاز ( * ) بالنظر إلى غرض
المشتري وقرز ( 7 ) ولا عبرة بالغبن الفاحش قرز ( 8 ) وإن تراضيا ببقائه والأرش جاز اه تذكرة لأنه في مقابلة
جزء ناقص من المبيع لا انه ترك في مقابلة الفسخ فهو حق لا يصح أخذ العوض عليه ذكره في الشرح اه
كواكب وبحر ( 9 ) وكذا خيار الرؤية والشرط وغيرهما إذ هو حق له كالقصاص والدين قال في الكواكب
فيلزم قبوله ولو في غير موضع العقد إذ الرد حق على البائع ( * ) ما لم يخش عليه من ظالم اه غاية وهو
ظاهر الاز في قوله الا مع خوف ضرر أو غرامة قرز ( 10 ) لا فرق ( 11 ) أي لا يثبت ( 12 ) ولو بعد الفسخ
قبل القبض الا أن يأمره الحاكم بالانفاق لغيبة البائع أو تمرده عن الحضور للتخلية فيرجع قرز