الأكوان لا التأثير الذي هو أحد الأعراض النسبية ثابت قبل حدوثه اتّفاقا وينقطع بعده اتّفاقا ولا اعتبار بخلاف من خالف في الطرفين فهو بيّن السقوط ، واختلفوا هل التكليف به باق حال حدوثه أم لا فقال جمهور الأشعرية باق وقالت المعتزلة والجويني ليس بباق ( صد ، أمل ، 37 ، 15 )
- " الاسم ما أنبأ عن المسمّى ، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى ، والحرف ما أوجد معنى في غيره " ( مظ ، مصف 1 ، 16 ، 16 )
- الفعل : إمّا أن يكون على صفة ، لأجلها يستحقّ فاعله الذمّ - وهو القبيح - ؛ أو لا - وهو الحسن - ( ح ، مبا ، 90 ، 3 )
فعل الإمام
- إذا كان فعل الإمام مبنيّا على المصلحة فيما يتعلّق بالأمور العامة لم ينفّذ أمره شرعا إلّا إذا وافقه ، فإن خالفه لم ينفّذ ( نج ، نظر ، 138 ، 23 )
فعل الأمر
- فعل الأمر ، فما نزع منه حرف المضارعة لا غير ، كقولك في يقوم قم ، ونحوه ( أمد ، حكم 1 ، 84 ، 1 )
- اختلف النحويون في أصل فعل الأمر هل هو " افعل " أو " ليفعل " ؟ فذهب قوم إلى أنّ الأصل " ليفعل " لأنّ الأمر معنى ، والأصل في المعاني أن تستفاد بالحروف كالنهي وغيره .
وذهب الأكثرون إلى أنّ الأصل " افعل " لأنّه يفيد المعنى بنفسه بلا واسطة بخلاف " ليفعل " فإنّه يستفاد من اللام ( زر ، بحر 2 ، 352 ، 5 )
فعل أو قول مفض إلى المفسدة
- الفعل أو القول المفضي إلى المفسدة قسمان ؛ أحدهما : أن يكون وضعه للإفضاء إليها كشرب المسكر المفضي إلى مفسدة السكر ، وكالقذف المفضي إلى مفسدة الفرية ، والزنا المفضي إلى اختلاط المياه وفساد الفراش ، ونحو ذلك ؛ فهذه أفعال وأقوال وضعت مفضية لهذه المفاسد وليس لها ظاهر غيرها . والثاني : أن تكون موضوعة للإفضاء إلى أمر جائز أو مستحب ، فيتّخذ وسيلة إلى المحرّم إما بقصده أو بغير قصد منه ؛ فالأول كمن يعقد النكاح قاصدا به التحليل ، أو يعقد البيع قاصدا به الربا ، أو يخالع قاصدا به الحنث ، ونحو ذلك .
والثاني كمن يصلّي تطوعا بغير سبب في أوقات النهي ، أو يسبّ أرباب المشركين بين أظهرهم ، أو يصلّي بين يدي القبر للّه ، ونحو ذلك . ثم هذا القسم من الذرائع نوعان . أحدهما : أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته .
والثاني : أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته ( جو ، علم 3 ، 136 ، 2 )
فعل رسول اللّه
- الطريق إلى كون الفعل ( فعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ) واجبا فأشياء : منها : أن يقول :
هذا واجب . ومنها : أن يكون امتثالا لدلالة تدلّ على وجوب ذلك الفعل . ومنها : أن يكون بيانا لكلام يدلّ على الوجوب . ومنها : أن ننظر إلى قصده أنه أوقعه واجبا . ومنها : أن يكون الفعل قبيحا لو لم يكن واجبا نحو أن يزيد في الصلاة ركوعا أو سجودا وقد تقرّر أنه لا تجوز الزيادة ( كلو ، تم 2 ، 329 ، 6 )
- الطريق إلى أن فعله ( فعل رسول اللّه صلى اللّه