اختلاف أنواعها ومهامها ، ومراكز العلم حتى أعلى مستوياته ، وبجميع فروعه ، التجريبية والنظرية ، ونشير بوجه خاص ، إلى مرفق الطب والصناعة والزراعة والريّ ( دري ، نهج ، 530 ، 3 )
فروض الكفايات
- كيفية إيجاب الأمر لفروض الكفايات اعلم أن الأمر بالفعل إذا تناول جماعة على الجمع ، فذلك من " فروض الأعيان " . والكلام في ذلك من " باب العموم " . وقد يكون فعل بعضهم شرطا في فعل بعض ، كصلاة الجمعة ؛ وقد لا يكون فعل بعضهم شرطا في فعل بعض . وإذا تناول جماعتهم لا على الجمع ، فذلك من " فروض الكفايات " . نحو أن يكون الفرض بتلك العبادة يحصل بفعل البعض ، كالجهاد الذي الغرض به حراسة المسلمين ، وإذلال العدو ، وقهره . فمتى حصل ذلك بالبعض ، لم يلزم الباقين ( بص ، مع 1 ، 149 ، 8 )
فروض الكفاية
- من فروض الكفاية أن ينتهي في معرفة الأحكام إلى حيث يصلح للفتوى والقضاء ( سي ، رد ، 77 ، 2 )
فروع
- المعتبر - في الأصول - اليقين ، وأنّه لا يحصل بالتقليد : بخلاف الفروع فإنّ البغية فيها - الظنّ ، ويمكن حصوله بالتقليد ؛ ولذلك جاز للعاميّ أن يقلّد في الفروع ، دون الأصول ( رز ، مح 2 ، 117 ، 10 )
فروع جزئية
- لا يمكن أن تعارض الفروع الجزئية الأصول الكلية ، لأنّ الفروع الجزئية إن لم تقتض عملا فهي في محل التوقّف ، وإن اقتضت عملا فالرجوع إلى الأصول هو الصراط المستقيم .
ويتناول الجزئيات حتى إلى الكلّيات ( شط ، عصم 1 ، 174 ، 7 )
فساد
- ( النهي ) هو عندنا يقتضى الفساد خلافا لأكثر الشافعية والقاضي أبي بكر وفرّق أبو الحسين البصري والإمام بين العبادات فيقتضى وبين المعاملات فلا يقتضى ، لنا أن النهي إنما يكون لدرء المفسدة الكائنة في المنهي عنه ، والمتضمّن للمفسدة فاسد ، ومعنى الفساد في العبادات وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة بها وفي المعاملات عدم ترتّب آثارها عليها ، إلا أن يتّصل بها ما يقرّر آثارها على أصولنا في البيع وغيره ، وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن لا يدلّ على الفساد مطلقا ويدلّ على الصحة لاستحالة النهي عن المستحيل ( قر ، نقح ، 173 ، 17 )
- الفساد حال طارئ على الذات من كل وجه ( بخ ، بزد 4 ، 169 ، 22 )
- البطلان والفساد عندنا مترادفان ، فنقول مثلا :
بطلت الصلاة وفسدت . وقال أبو حنيفة : إنّهما متباينان . فالباطل عنده : ما لم يشرّع بالكلّية ، كبيع ما في بطون الأمّهات . والفاسد : ما يشرّع أصله ، ولكن امتنع لاشتماله على وصف كالربا . إذا علمت ذلك ، فقد ذكر أصحابنا فروعا مخالفة لهذه القاعدة فرّقوا فيها بين الفاسد والباطل . وقد حصرها النووي في تصنيفه المسمّى " بالدقائق " في أربعة وهو :
الحجّ ، والعارية ، والكتابة ، والخلع ( اس ، مهد ، 59 ، 2 )