پرش به محتوای اصلی

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحه 1087

پدیدآورندگان:

ص۱۰۸۷
- ( الفرع ) ، وهو المقيس ، المطلوب إثبات الحكم له شرعا ( مظ ، مصف 2 ، 164 ، 4 ) - الفرع ويسمّى المقيس والملحق وهو الواقعة التي يراد معرفة حكمها ( شل ، شلص ، 210 ، 1 ) - يكون الفرع مساويا للأصل في علّة حكمه . لأن تعدية حكم الأصل للفرع تسوية بينهما في الحكم بناء على تساويهما في العلّة ، فإذا لم تتحقّق المساواة في العلّة انتفت المساواة في الحكم بناء على تساويهما في العلّة . فإذا لم تتحقّق المساواة في العلّة انتفت المساواة في الحكم فلا يكون القياس صحيحا . ويسمّى هذا القياس ( شل ، شلص ، 218 ، 2 ) - الفرع : هو الواقعة التي يراد معرفة حكمها بالقياس على الأصل ، وله خمسة شروط ، تدور معظمها حول الارتباط بالأصل ، بحيث يكون الارتباط مقتصرا على العلّة وعلى التفريع عن النص . وملخّص الشروط ما يلي : الأول ، أن لا يتقدّم الفرع في الثبوت على الأصل . الثاني ، أن تكون علّة الأصل موجودة في الفرع . الثالث ، أن لا يفارق حكم الفرع حكم الأصل في جنسية ، ولا في زيادة ولا نقصان . الرابع ، أن يكون الحكم في الفرع مما ثبتت جملته بالنص ، وإن لم يثبت تفصيله . الخامس ، أن لا يكون الفرع منصوصا عليه ( عج ، أصل ، 250 ، 7 )

فرع أخص

- الاستدلال بالأصل الأعمّ على الفرع الأخصّ غير صحيح ؛ لأنّ الأصل الأعمّ كليّ ، وهذه القضية المفروضة جزئية خاصة ، والأعمّ لا إشعار له بالأخصّ ، فالشرع وإن اعتبر كلّي المصلحة من أين يعلم اعتباره لهذه المصلحة الجزئية المتنازع فيها ؟ فالجواب أنّ الأصل الكلّي إذا انتظم في الاستقراء يكون كليّا جاريا مجرى العموم في الأفراد ( شط ، وفق 1 ، 40 ، 6 )

فرق

- الفرق : فهو المعارضة المتضمّنة لمخالفة الفرع الأصل في علّة الحكم ( جون ، جهك ، 69 ، 7 ) - حقيقة الفرق هي الفصل بين المجتمعين في موجب الحكم بما يخالف بين حكميهما ؛ ثم هو على ضربين : أحدهما - فصل الحكم عن العلّة . والثاني - فصل الفرع عن الأصل بمعنى يفرّق بينهما بيّن ( جون ، جهك ، 298 ، 3 ) - الفرق لا يرفع الجمع ؛ لكنّه يكشف عن مباينة الأصل الفرع في إيجاب الحكم ( جون ، جهك ، 328 ، 4 ) - الفرق وهو إبداء معنى مناسب للحكم في إحدى الصورتين مفقود في الأخرى ، وقدحه مبني على أن الحكم لا يعلّل بعلّتين ، لاحتمال أن يكون الفارق أحدهما ، فلا يلزم من عدمه عدم الحكم ، لاستقلال الحكم بإحدى العلّتين ( قر ، نقح ، 403 ، 6 ) - الفرق بين التخصيص والاستثناء أن التخصيص مستبدّ بنفسه . وأنه يقبل التعليل بخلاف الاستثناء . وأن لدليل الخصوص حكما بخلاف الاستثناء ( بخ ، بزد 3 ، 372 ، 22 ) - الفرق ليس مقابلة علة الأصل بعلة الفرع بل الغرض بيان مناقضة الجمع وإبطال فقهه وإلحاقه بالطرد ، وذلك لأن الجمع ينتظم بفرع وأصل ومعنى رابط بينهما على شرائط معلومة والفرق معنى يشمل ذكر أصل وفرع وهما يفترقان في المعنى فكان وقوعه على
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحه 1087 | رفيق العجم