پرش به محتوای اصلی

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحه 72

پدیدآورندگان:

ص۷۲
الجملة ، وعلى مصلحة جزئية في كل مسألة على الخصوص . أمّا الجزئية فما يعرب عنها كل دليل لحكم في خاصّته . وأمّا الكلّية فهي أن يكون كل مكلّف تحت قانون معيّن من تكاليف الشرع في جميع حركاته وأقواله واعتقاداته ( شط ، وفق 2 ، 386 ، 14 )

أحكام الصبيان

- أحكام الصبيان هو جنين ما دام في بطن أمّه ، فإذا انفصل ذكرا ؛ فصبي ويسمّى رجلا كما في آية المواريث إلى البلوغ ، فغلام إلى تسع عشرة ، فشاب إلى أربع وثلاثين ، فكهل إلى إحدى وخمسين ، فشيخ إلى آخر عمره . هكذا في اللغة . وفي الشرع يسمّى غلاما إلى البلوغ وبعده شابّا ، وفتى إلى ثلاثين ، فكهل إلى خمسين فشيخ ( نج ، نظر ، 364 ، 1 )

أحكام العقل

- أحكام العقل الثلاثة : الوجوب والجواز والاستحالة ( شط ، وفق 1 ، 34 ، 6 )

أحكام العقود

- أحكام العقود هي أقسام : لازم من الجانبين البيع والصرف والسلم والتولية والمرابحة والوضيعة والتشريك والصلح والحوالة ( نج ، نظر ، 399 ، 19 )

أحكام عملية

- أحكام عملية ، تتعلّق بما يصدر عن المكلّف من أقوال وأفعال وعقود وتصرّفات . وهذا النوع الثالث هو فقه القرآن ، وهو المقصود الوصول إليه بعلم أصول الفقه ( خل ، خلص ، 32 ، 7 ) - الأحكام العملية في القرآن تنتظم نوعين : أحكام العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحجّ ونذر ويمين ونحوها من العبادات التي يقصد بها تنظيم علاقة الإنسان بربّه . وأحكام المعاملات من عقود وتصرّفات وعقوبات وجنايات وغيرها ممّا عدا العبادات ، وممّا يقصد بها تنظيم علاقة المكلّفين بعضهم ببعض ، سواء أكانوا أفرادا أم أمما أم جماعات . فأحكام ما عدا العبادات تسمّى في الاصطلاح الشرعي أحكام المعاملات ( خل ، خلص ، 32 ، 10 )

أحكام الفسوخ

- أحكام الفسوخ وحقيقته : حلّ ارتباط العقد ؛ إذا انعقد البيع لم يتطرّق إليه الفسخ إلّا بأحد أشياء خيار الشرط وخيار عدم النقد إلى ثلاثة أيام وخيار الرؤية وخيار العيب وخيار الاستحقاق وخيار الغبن وخيار الكمّية وخيار كشف الحال وخيار فوات الوصف المرغوب فيه وخيار هلاك بعض المبيع قبل القبض ، وبالإقالة والتحالف وهلاك المبيع قبل القبض وخيار التغرير الفعلي ؛ كالتصرية على إحدى الروايتين ، وخيار الخيانة في المرابحة والتولية وظهور المبيع مستأجرا أو مرهونا ( نج ، نظر ، 402 ، 1 )

أحكام في حق الموت

- الأحكام في حق الموت إما دنيوية أو أخروية . والدنيوية إما تكليفات وحكمها السقوط إلا في حقّ الإثم أو غيرها وهو إما أن يكون مشروعا لحاجة غيره أو لا . والأول إما أن يتعلّق بالعين وحكمه أن يبقى ببقاء العين أو بالذمّة وجوبه إما
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحه 72 | رفيق العجم