مندوب أو حرام أو مكروه ، ومثال ذلك المشي فهو مباح ، ولكن إذا تعلق بفعله واجب أخذ حكمه ، فأصبح المشي واجبا ، كالمشي لصلاة الجمعة وقد يكون حراما كالمشي للسرقة ففعله في هذه الحالة يكون حراما وتركه واجبا فتقييد التعريف بكلمة لذاته أخرجت الأفعال التي تتوقف عليها بقية الأحكام .
المسألة الثانية : الألفاظ المرادفة للمباح :
ومن الألفاظ المرادفة للمباح :
1 - الجائز .
2 - الحلال .
ففي لفظ الجائز ذكر القرافي ومن تابعه كالحطاب أن كثيرا من المالكية يستعملون الجواز الذي معناه استواء الطرفين بمعنى المباح « 1 » .
وفي لفظ الحلال ذكر الرازي أن المباح يقال له : « إنه حلال طلق » « 2 » .
* * *
هامش
( 1 ) انظر : نفائس الأصول في شرح المحصول لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المعروف بالقرافي - تحقيق عادل أحمد عبد المعبود وعلي محمد معوض ، الطبعة الثانية ( مكتبة نزار الباز ، 1418 ه / 1997 م ) ، 1 / 275 ؛ ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، تأليف أبي عبد اللّه محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني ، الطبعة الأولى ، ( لبنان : بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1416 ه / 1995 م ) ، 1 / 55 ؛ وانظر : دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك ، دكتور حمدي عبد المنعم شلبي ( مكتبة ابن سينا - مكتبة الساعي 1990 م ) ، ص 15 ؛ والمذهب المالكي ( مدارسه - مؤلفاته - خصائصه وسماته ) رسالة ماجستير أعدها محمد المختار محمد المامي 1993 م ، ص 384 .
( 2 ) المحصول للرازي 1 / 102 .