7 - ما وافق أكثر أئمة المذاهب : فإذا كان أحد الوجهين يوافق آراء أكثر أئمة المذاهب ، فيترجح الوجه الذي عليه الأكثرية ، « حكى القاضي حسين فيما إذا كان للشافعي قولان أحدهما يوافق أبا حنيفة وجهين لأصحابنا :
أحدهما : أن القول المخالف أولى ، وهذا قول أبي حامد الإسفراييني « 1 » ، فإن خالفه الشافعي إنما خالفه لاطلاعه على موجب المخالفة .
الثاني : القول الموافق أولى وهو قول القفال وهو الأصح والمسألة المفروضة فيما إذا لم يجد مرجحا فيما سبق » « 2 » .
* * *
هامش
( 1 ) الإسفراييني هو : أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني أبو حامد ، درس على ابن المرزبان وابن الداركي ، توفي سنة 406 ه . طبقات الشافعية لابن هداية اللّه ص 127 ؛ وطبقات الشافعية للسبكي 4 / 61 .
( 2 ) المجموع للنووي 1 / 68 .