التخيير بين الشيئين ، وذلك إذا وقعت بعد الطلب ، ولكنه مما لا يجوز فيه الجمع ، كما في قوله تعالى في كفارة اليمين :
لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
[ المائدة : 5 / 89 ] فالجمع بين الإطعام والكسوة والتحرير باعتبارها كلها فدية أو كفّارة ممتنع ، إذ إنّ الفدية واحدة منها لا محالة ، والبقية قربة مستقلّة خارجة . ومن الأمثلة العملية التي يوردونها لهذا المعنى قولهم : تزوج هندا أو أختها ، أي يجوز لك أن تتزوج هندا أو أختها ، ولكنّه من الممنوع أن تجمع بين هند وأختها .
التقسيم ، والتبعيض ، كما في قوله تعالى :
وَقالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى تَهْتَدُوا
[ البقرة 2 / 135 ] أي انقسموا إما إلى هود أو نصارى ، ومن هذا المعنى قولهم : الكلمة اسم أو فعل أو حرف .
الغاية ، وذلك إذا وقع بعدها مضارع منصوب ، ولم يكن قبلها مضارع آخر منصوب ، وإنما قبلها فعل ممتدّ أثره يكون كالأمر العام في كل زمان . كما في قوله تعالى :
لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ
[ آل عمران : 3 / 128 ] أي حتى تقع توبتهم أو تعذيبهم .
الإبهام والتشكيك ، كقوله تعالى :
وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ
[ سبأ : 34 / 24 ] .
الإضراب ، وتفيد معنى " بل " ، كما في قوله تعالى
وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ
[ النحل : 16 / 77 ] أي : بل هو أقرب ، وقوله تعالى :
ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً
[ البقرة : 2 / 74 ] .
أوصاف الشريعة
Criteria of Shari'ah
السّمات والخصائص الأساسيّة للشريعة ، وتشمل الفطرة ، وأولويّة المعاني على الألفاظ عند النظر في الأحكام ، ونفوذ التشريع واحترامه ، وقوة النظام ، واطمئنان البال .
أولى
Worthier , more appropriate , more , deserving
حرف من حروف المعاني ، يفيد معنى التهديد والوعيد ، كما في قوله تعالى :
أَوْلى لَكَ فَأَوْلى ثُمَّ أَوْلى لَكَ فَأَوْلى
[ القيامة : 75 / 34 ، 35 ] .