يمين صبر :
هي التي يكون الرجل فيها متعمّدا الكذب قاصدا لإذهاب مال مسلم سمّيت به لصبر صاحبه على الإقدام عليها مع وجود الزواجر و « قتل الحيوان صبرا » هو أن يمسك حيّا ويرمى حتى يموت وهي المصبورة .
اليمين الغموس :
هو الحلف على أمر ماض يتعمّد الكذب فيه فهذه اليمين يأثم فيها صاحبها وهي اليمين الفاجرة .
يمين الفور :
هي أن يكون ليمينه سبب فدلالة الحال توجب قصد يمينه على ذلك السبب وذلك كل يمين خرجت جوابا لكلام أو بناء على أمر فيتقيّد به بدلالة الحال نحو أن تتهيأ المرأة للخروج فقال الزوج : إن خرجت فأنت طالق فقعدت ساعة ثم خرجت لا تطلق قال النسفي : يمين الفور ما يقع على الحال .
اليمين اللغو :
أن يحلف على أمر ماض وهو يظن أنه كما قال والأمر بخلافه ، وقال الشافعي رحمه اللّه تعالى : هي ما لا يعقد الرجل قلبه عليه كقوله : لا واللّه وبلى واللّه .
اليمين المرسلة والمطلقة :
أي الخالية عن الوقت في الفعل ونفيه .
اليمين المنعقدة :
ما يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله .
اليمين المؤقّتة :
هي المقيّدة بالوقت .
اليوم :
في اللغة : الوقت ليلا أو نهارا قليلا أو كثيرا ، وفي العرف : من طلوع جرم الشمس ولبعضها إلى غروب تمام جرمها . وفي الشرع : من طلوع الصبح الصادق إلى غروب تمام جرم الشمس ، والليل على الأول : من غروب تمام جرم الشمس إلى طلوعه ، وعلى الثاني : من غروب تمام جرم الشمس إلى طلوع الفجر .
وفي « دستور العلماء » : « اليوم حقيقة في النهار فإذا اقترن مع فعل ممتدّ ، يراد به النهار ولا غير ، لصحة حمله على الحقيقة حينئذ ؛ وإذا اقترن مع فعل غير ممتدّ فيراد به الوقت المطلق مجازا » . وقول العرب : أنا اليوم أفعل كذا لا يريدون يوما بعينه لكنهم يريدون الوقت الحاضر حكاه سيبيويه .
يوم البث والحشر والنّشر والفصل والدين والعرص والجمع :
يوم القيامة وهو يوم يبعث اللّه تعالى الموتى من القبور والأجداث فيجمعهم ويحشرهم للفصل والحساب والجزاء ، اللّهمّ أعذنا من أهوال يوم القيامة وأجرنا من النار .
يوم التّروية :
هو اليوم الثامن من ذي الحجة سمّي بذلك ؛ لأن الحجّاج يرتوون فيها من الماء لما بعده أي يستقون ويسقون كذا في « المجمع » .