پرش به محتوای اصلی

التعريفات الفقهية — صفحه 132

پدیدآورندگان:

ص۱۳۲
بحيلة قاله السيد . وقال النسفي : « هو الممتنع بقوائمه أو جناحيه » . وفي المغرب : « هو كل ممتنع متوحش طبعا لا يمكن أخذه إلّا بحيلة » .

صيد الحرم :

قال في المفردات : الصيد في هذا الموضع ( أي الحرم ) مختص بما يؤكل لحمه فيما قال الفقهاء بدلالة ما روي : « خمسة يقتلهن المحرم في الحل والحرم : الحيّة والعقرب والفأرة والذئب والكلب العقور » .

الصّيرفي :

هو الصّرّاف أي بيّاع الدراهم والدنانير .
التعريفات الفقهية — صفحه 132 | محمد عميم الإحسان البركتي