بحيلة قاله السيد . وقال النسفي : « هو الممتنع بقوائمه أو جناحيه » . وفي المغرب :
« هو كل ممتنع متوحش طبعا لا يمكن أخذه إلّا بحيلة » .
صيد الحرم :
قال في المفردات : الصيد في هذا الموضع ( أي الحرم ) مختص بما يؤكل لحمه فيما قال الفقهاء بدلالة ما روي : « خمسة يقتلهن المحرم في الحل والحرم : الحيّة والعقرب والفأرة والذئب والكلب العقور » .
الصّيرفي :
هو الصّرّاف أي بيّاع الدراهم والدنانير .