پرش به محتوای اصلی

شرح الأزهار — صفحه 356

پدیدآورندگان:

ص۳۵۶
إياها متجددا أم قديما كالبائع سوى قيل س وفى كلام الوافي ما يدل على أنه لا يجب الاستبراء للتزويج ( ومن تجدد له ( 1 ) عليها ( 2 ) ملك ( 3 ) أي من تجدد له على الأمة ملك بان يرثها أو يشتريها أو يسبيها أو توهب له فإنه إذا أراد ( 4 ) وطئها استبرأها ( لا ) إذا تجدد له عليها ( يد ) فقط بأن تكون في يد غيره ثم رجعت إلى يده نحو أن تكون معارة أو مؤجرة أو مغصوبة أو مرهونة ( 5 ) أو آبقة ( 6 ) ثم رجعت إلى يده فإنه لا يجب عليه استبراؤها ( 7 ) إذا أراد وطئها بعد رجوعها وكذا إذا كانت مزوجة فطلقت ( 8 ) قبل الدخول ( 9 ) وكذا إذا كانت كافرة فأسلمت فأراد وطئها فإنه لا يجب عليه استبراؤها فيجب على من تجدد له عليها ملك يستبرئها للوطء اي إذا أراد ان يطأها فمن أراد أن يزوج الأمة أو تجدد له عليها ملك وأراد ان يطأها وجب عليه ان يستبرئها ( بذلك ) المتقدم ذكره وهو ان يستبرئ الحائض بحيضة غيرها ما عزم فيها ( 10 ) ومنقطعته لعارض بأربعة أشهر وعشر وغيرهما بشهر ( و ) إذا كانت حاملا ( 11 ) استبرأها ( بالوضع ( 12 ) والخروج من النفاس ( 13 ) ( و ) إذا كانت مطلقا أو توفى عنها زوجها استبرأها بمضي ( العدة ( 14 ) ) ولا يجب عليه ان يستأنف
شرح
الموقوف على الإجازة فهل يكتفي بما وقع قبل الإجازة قيل يكتفي بذلك على القول بان الإجازة كاشفة اه‍ كب معنا ينظر هل تصح الإجازة لان البيع قبل الاستبراء فاسد اه‍ ح لي لفظا وان وقع العقد من الفضولي من غير استبراء لم تلحقه الإجازة ولو وقعت بعد أن استبرأ المجيز من يوم العزم على الإجازة اه‍ بلفظه ( 1 ) ولو في القمسة فيجب الاستبراء قرز ( 2 ) أو على بعضها اه‍ ح لي لفظا قرز ( 3 ) ظاهره ولو اشتراها موطوءة من شبهة وفي بعض الحواشي لا يستبرئ ( 4 ) لا يحتاج إلى الإرادة بل مضي المدة كاف اه‍ مفتي قرز ( 5 ) حيث كان قد مضت مدة الاستبراء بعد الشراء ( 6 ) أو مودوعة اه‍ هداية ( 7 ) قيل وكذا المكاتبة إذا عجزت نفسها ورجعت فلا يجب استبراؤها اه‍ نجري قرز لعله إذا كان الفسخ بالحكم والا وجب ( 8 ) هذا وما بعده تجدد حل ( 9 ) والخلوة قال في الأثمار إذا كان قد مضى عليها قدر مدة الاستبراء بعد الشراء وبهذا تضعف الحيلة ( 10 ) يعني حيث أراد البيع أو التزويج واما جواز الوطئ فيجوز إذا قد مضى قدر مدة الاستبراء من وقت تجدد الملك قرز ( 11 ) ولو من زنى قرز ( 12 ) ينظر لو اشترى أمة فوطئها قبل أن يستبرئها فحملت هل يمنع من وطئها أم لا سل الظاهر أن الوطئ يمتنع ولعله يفهمه الأزهار بقوله ولهم الاستمتاع في غير الفرج الا مشتريا ونحوه وفي الظهار فان فعل كف فهو يشبه ما هنا اه‍ سماع سيدنا حسن وينظر هل يحل له الوطئ بعد الولادة أم يجب عليه ان يستبرئها بما كان يجب عليه استبراؤها به عند الشراء أم يقال إن كان الاستبراء بالأشهر فقد مضت مدة الاستبراء وزيادة وإن كان بالحيض فلابد من حيضة بعد الولادة ينظر في ذلك اه‍ سيدنا علي رحمه الله تعالى ( * ) لمن أراد الوطئ أو العقد للتزويج اه‍ غيث قرز ( 13 ) هذا للوطئ واما للبيع فيجوز ولو قبل الخروج من النفاس ( 14 ) إذا بقي من العدة قدر مدة