پرش به محتوای اصلی

شرح الأزهار — صفحه 246

پدیدآورندگان:

ص۲۴۶
زوجتك هذه المشار إليها أو تلك التي قد عرفتها ولو كانت غائبة ( أو وصف ) نحو زوجتك ابنتي الكبرى أو الصغرى أو نحو ذلك ( أو لقب ( 1 ) ) نحو زوجتك ابنتي فاطمة ( 2 ) أو زينب فهي تعين بأحد هذه الأمور ( أو ) بأن يقول زوجتك ( بنتي ) أو أختي أو نحو ذلك ( و ) ذلك بشرط ان ( لا ) يكون له بنت أو أخت موجودة ( غيرها ( 3 ) ) فأما لو كان له بنت غيرها لم يكف قوله بنتي لأنها لا تعين بذلك ( أو ) يقول زوجتك ( المتواطأ عليها ( 4 ) اي التي قد تواطينا عليها وعرفتها فإذا عينها بأي هذه الأمور صح العقد ( ولو ) كانت المزوجة ( 5 ) ( حملا ( 6 ) ) في بطن أمها صح نكاحها بأن يقول إن كان هذه الحمل ( 7 ) أنثى فقد زوجتك إياها ثم يقبل الزوج بحضرة الشهود فان هذا النكاح يصح ذكره ابوط وقال علي خليل لا يصح
شرح
في المحظور ( * ) وكذا تعيين الزوج فلا يكفي قبلت لاحد أو لأدى ( 1 ) اللقب ما سمي به الانسان بعد اسم العلم من لفظ يدل على المدح أو الذم لمعنى فيه اه‍ من كتاب تعريفات العلوم وتحقيقات الرسوم للإمام علي بن الحسين الجرجاني الحنفي ( 2 ) هذا اسم وليس بلقب واللقب نحو الصالحة أو الحاجة ( 3 ) ممن يجوز به نكاحها يحترز من الثلاث عشرة ( * ) ولو مزوجة لأنه يحصل التردد اه‍ شكايدي والقياس الصحة كمن يحل ويحرم إذا جمع بينهما في عقد واحد اه‍ مجاهد قلت قد شملها العقد في الصورة بخلاف ما نحن فيه فافترقا اه‍ شكايدي ( 4 ) مسألة فإن كان لرجل ابنتان وخطب خاطب الصغرى واسمها زينب واسم الكبرى فاطمة ثم تعاقدا على فاطمة وضمير الزوج انها الصغرى صح العقد على الكبرى إذ العقود تنعقد على اللفظ دون الضمائر والإرادات اه‍ تعليق زهرة وقال السيد ح يقع على المتواطأ عليها اه‍ ن إن كان تسميتهم الكبرى نسيانا أو سبق لسان فإن كانت عمدا انصرف إليها لان تسميتهم عمدا كالاضراب عن المتواطأ عليها ذكر معناه في السلوك قال فلا ينبغي ان يقع فيه خلاف ( 5 ) أو الزوج قرز ( * ) ولو كانا حملين صح ذلك يعنى الزوج والزوجة ( 6 ) فان مات الزوج قبل وضع الحمل وتم أنثى ورثت منه وكانت عدة الوفاة عليها من يوم الوضع ( ) اه‍ ح لي وقرره مي وقيل من يوم موت الزوج اه‍ مفتي ( ) لأنه حال انعقاد النكاح ( * ) بشرط ان تأتي به لدون ستة أشهر من يوم العقد أو علم وجوده ولو أتت به لأربع سنين قرز وبشرط ان لا تلد أنثيين ولو خرجت أحدهما ميتة ولا أنثى وخنثى فان ولدت ذكرا أو أنثى فالأقرب انه يصح بالأنثى وان وضعت أنثى وخنثى صح في الأنثى وبطل في الخنثى على الصحيح اه‍ ن والمختار انه لا يصح لا في الأنثى ولا في الخنثى ( * ) ولا يثبت له شئ من الأحكام ثبوتا مستمرا الا إذا خرج حيا قال في ح وتحرم الخامسة ويحل النظر إلى أم الحمل والعبرة بالانكشاف والمختار ان يبقى العقد على الخامسة موقوفا ولا يحل النظر إلى أم الحمل قبل الانكشاف تغليبا لجانب الحظر اه‍ سماع سيدنا علي رحمه الله قرز ( 7 ) لا يعتبر الشرط بل العبرة بالانكشاف إذ هو مشروط من جهة المعنى قرز