تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
البضعين مهر لأحدهما ( 1 ) أولهما جميعا صح النكاح ( 2 ) ذكره أبوع ورواه في شرح الإبانة عن القاسم والهادي والناصر وقال م بالله في الإفادة أنه لا يصح وكذا الخلاف إذا ذكر بضع أحدهما وذكر معه مهر وان لم يذكر معه مهر قيل ع فالتي سمى بضعها لا يصح نكاحها وفاقا ( 3 ) بين أهل المذهب والتي لم يذكر بضعها يصح نكاحها وفاقا بين أهل المذهب ( و ) الثاني ( التوقيت ) في الايجاب نحو أن يقول زوجتك بنتي شهرا أو حتى يأتي الحجيج أو نحو ذلك ( 4 ) أوفى القبول نحو أن يقول قبلت هذا النكاح شهرا أو نحو ذلك فان هذا يفسد ( 5 ) عند من قال بتحريم نكاح المتعة ( 6 ) وهو الموقت مدة معلومة وقالت الإمامية انه حلال قيل ف وكذا في شرح الإبانة وعن الصادق والباقر قال في شرح الإبانة ولابد عندهم من الولي وشاهدين عدلين قال مولانا عليه السلام والذي تدل عليه الاخبار ( 7 ) وجرت عادتهم ان ذلك لا يجب ( نعم ) ولا يثبت عندهم في نكاح المتعة شئ من أحكام النكاح لا مهر ولا نفقة ولا توارث ولا عدة الا الاستبراء ( 8 ) ( قيل ) س وإنما يفسد النكاح إذا وقت ( بغير الموت ) سواء طالت المدة أم قصرت وأما إذا وقت بمدة حياتهما أو حياة أحدهما صح النكاح لان هذا مضمون النكاح إذ لا نكاح الا في الحياة وهذا القول ذكره الفقيه س ( 9 ) للمذهب قال مولانا
شرح
بلوغه ( 1 ) وان قل ؟ ( 2 ) لان المهر أخرجه عن حد الشغار ( 3 ) خلاف م بالله وزيد بن علي ذكره في الزيادات اه‍ ح ذو يد ( 4 ) أو في القبول نحو أن يقول قبلت هذا النكاح شهرا ( 5 ) مع الجهل ( * ) بل يبطل مع العلم ( 6 ) والمتعة إلى أن يأتي الرجل إلى المرأة فيقول أمتعيني نفسك أياما معلومات بشئ معلوم على أن ك لا تلحقيني نسبا وإذا مات أحدنا لم يرث الآخر صاحبه وان أطأك في اي المطاء شئت فإذا مضت المدة واردت المقام بعد ذلك على ما مضى فما معانا من الشرط يقينا ؟ وانطلق من عندك بغير طلاق ولا عدة عليك ولا نفقة لك على ما ذكره في الزوائد لمذهب ش والا فالشافعي يحرم المتعة ( * ) والأصل في تحريم نكاح المتعة ما روي عن سلمة بن الأكوع قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله عام أو طاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها رواه مسلم وعن علي عليلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المتعة عام خيبر رواه البخاري ومسلم ( 7 ) يعني الواردة في جواز نكاح المتعة قبل النسخ ( 8 ) نقل عن كتب الإمامية ان الاستبراء بحيضتين والمنقطعة بخمسة وأربعين يوما والمتوفي عنها بأربعة أشهر وعشرا والحامل بوضع الحمل ولا نسب الا ان يشرط وله نفيه ( * ) والتحريم اه‍ كب قيل لا يحرم عندهم قال في الشفاء والإمام عز الدين وإذا الحق الولد بالغلظ فبالأولى هنا اه‍ حاشية من الغيث ( 9 ) يقال العقد سبب التوارث والموت شرط والحكم يتعلق بالسبب لا بالشرط فلا يبطل فينظر قال في بعض الحواشي لكن عند الفقيه س تثبت هذه الأحكام فيحقق يقال يرتفع النكاح
شرح الأزهار — صفحة 238 | الإمام أحمد المرتضى