پرش به محتوای اصلی

شرح الأزهار — صفحه 116

پدیدآورندگان:

ص۱۱۶
أو بين التاسع ( 1 ) والثامن إن وقع بين التاسع والثامن فلا يخلو اما أن يحصل له ظن أولا ان لم يحصل له ظن فقد قال كثير من المذاكرين ان هنا يجب عليه أن يقف مرتين ( 2 ) ويفيض في اليوم الأول ويعمل بموجبه ثم يعود اليوم الثاني فيعمل بموجبه قال عليه السلام وفى هذا نظر والقياس هنا ان يرجع إلى الأصل كما قال المذهب فيمن شك في آخر رمضان انه يجب عليه الرجوع إلى الأصل والأصل بقاء رمضان فيصوم حتى يتيقن الكمال وهنا الأصل انه قد مضى الأقل من الشهر لا الأكثر فيبنى على أن الذي قد مضى هو الثمان ( 3 ) فلا يجب ان يقف في اليوم الذي يشك انه ثامن بل يبنى على أنه الثامن بقاء على الأصل وهو انه لم يمض الا الأقل كما قالوا في رمضان ( 4 ) إلا أن يريد الاحتياط فعلى ما ذكره المذاكرون لا على جهة الوجوب ( 5 ) عندي وأما إذا حصل له ظن فالواجب عليه ان يعمل بظنه ويستحب له ان يقف يومين ليأخذ باليقين ثم في هذه الصورة ( 6 ) لا يخلو إما أن يقف يوما أو يومين ان وقف يوما واحدا فلا يخلو إما أن ينكشف له الخطأ أم لا إن لم ينكشف له الخطأ أجزأه ( 7 ) وان انكشف له الخطأ وهوانه وقف الثامن وكان ظنه تاسعا فان علم ذلك يوم عرفة ( 8 ) لزمه الإعادة وان علم بعد مضيه ( 9 ) فقد أجزأه وقوف الثامن على
شرح
( 1 ) مثال اللبس بين التاسع والثامن أن يرد الجبل يوم الاثنين وقد علم أن الاثنين الماضي من ذي الحجة وشك في الأحد الماضي هل هو أول ذي الحجة أم لا فهذا ان حصل له ظن عمل به وان لم بني على الأقل عند المهدي ووقف الثلاثاء عند المذاكرين وقف الاثنين والثلاثاء ويفيض في كل يوم منها ويفعل بموجبه ومثال اللبس بين التاسع والعاشر ان يرد الجبل يوم الاثنين وقد علم أن الأحد الماضي من ذي الحجة وشك في السبت الماضي هل هو من أول ذي الحجة أم لا فقال المذاكرون يقف يومين وغلطهم المهدي عليلم وقال يجزيه وقوف هذا اليوم الذي وقفه اه‍ من خط سيدنا محمد بن صلاح الفلكي رحمه الله ( 2 ) اي يومين ( 3 ) صوابه السبع لان اليوم الذي هو فيه لا يسمى ماضيا ( 4 ) الأولى كلام المذاكرين للامكان هنا بخلاف الصوم ومثله في البحر ( 5 ) وفي البحر ما لفظه فرع وحيث لا ظن يقف يومين حتما لتعلم البراءة فيفيض في الأول ويعمل بموجبه ثم يعود ويعمل بموجب الثاني فان خالف ( ) ظنه فالعبرة بالانتهاء فان التبس لم يجزه اه‍ بلفظه إذ لم يخلص ذمته بيقين ( ) بأن يكون وقف في غير ما ظن أنه يوم عرفة اه‍ هامش بحر ( * ) لكن يقال هلا يجب ذلك كما قلتم إذا أشكل ما أحرم له طاف طوافين إلى آخره مؤاخذة له بالأغلظ قال عليلم الشك هنا في الابعاض فيجزي الظن وهناك في الجملة فلابد من اليقين اه‍ نجري ( 6 ) حيث حصل له ظن ( 7 ) اتفاقا لأنه قد تحري ( 8 ) أو ليلة النحر حيث بقي من الوقت ما يسع قطع المسافة إلى الجبل اه‍ بيان معنى ( 9 ) أو فيه في وقت