عليها . وقال أبو حنيفة : يكون الإمام مخيّرا بين الأمرين » .
وروي عن الإمام أحمد : أنّ الأرض إذا كانت عنوة ، فهي لمن قاتل عليها ، إلّا أن يكون وقفها منذ فتحها على المسلمين ، كما فعل عمر رضي اللّه عنه بأرض السواد ، وضرب عليهم الخراج .
* ( الاستخراج لأحكام الخراج ص 195 ، الأحكام السلطانية للماوردي ص 147 ، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 146 ) .
* الأرض الغامر
الأرض الغامر لغة : الخراب . خلاف العامر . وقال ابن الأثير : « الغامر : ما لم يزرع ، مما يحتمل الزراعة من الأرض .
سمّي غامرا ، لأنّ الماء يغمره . فهو فاعل بمعنى مفعول » .
وقد جاء ذكره في حديث عمر رضى اللّه عنه :
« أنه جعل على كل جريب عامر أو غامر ، درهما وقفيزا » . وقال ابن رجب الحنبلي : « وأما وضع عمر رضى اللّه عنه الخراج على العامر والغامر ، فالعامر ما زرع ، والغامر ما لم يزرع ، لكن له ماء ، وسمّي غامرا لأنّ الماء يبلغه فيغمره » .
وأما ما لم يبلغه الماء من موات الأرض فيسمّى قفرا ، ولا يقال له غامر .
* ( المصباح المنير 2 / 543 ، النهاية لابن الأثير 3 / 383 ، تهذيب الأسماء واللغات 2 / 63 ، الاستخراج لأحكام الخراج ص 319 ) .
* أرض الفيء
قال ابن رجب : « الأرض التي لعموم المسلمين نوعان ؛ أحدهما : أرض الفيء . والثاني : أرض العنوة .
فأما أرض الفيء : فهي ما لم يتعلّق حقّ مسلم معيّن بها ابتداء ، كأرض هرب أهلها من الكفار ، واستولى عليها المسلمون ، فهذه فيء ، وأرض من مات من الكفار ، ولا وارث له ، فإنها فيء عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه ، وكذا عند أبي حنيفة وأصحابه ، إلّا أنهم جعلوها مصروفة في مصالح خاصة .
وعند مالك والنخعي : ماله لأهل ملّته ودينه . وهي رواية عن أحمد أيضا » .
والمراد بالفيء في هذه الأرض - كما قال أبو يعلى - : الوقف .
* ( الاستخراج لأحكام الخراج ص 188 ، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 148 ) .
* أرض القطيعة
عرّف الكاساني أرض القطيعة بقوله :
« هي الأرض التي أقطعها الإمام لقوم ، وخصّهم بها ، فملكوها بجعل الإمام لهم » . ثم قال : فيجوز بيعها .
( ر . قطيعة ) .
* ( المغرب 2 / 186 ، بدائع الصنائع 5 / 146 ) .
* الأرض المتروكة
الأراضي المتروكة في لغة الفقهاء هي