التفريق القضائية جبرا على الشركاء بطلب أحدهم ، وتجري فيه أيضا قسمة الجمع القضائية جبرا ، إذا كان متّحد الجنس ، كمجموعة من الكراسي المتماثلة أو كمية من الحبوب .
وقسيم المال القابل للقسمة عند الفقهاء : المال غير القابل للقسمة .
* ( الدرّ المختار مع ردّ المحتار 5 / 161 ، المدخل إلى نظرية الالتزام للزرقا ص 215 ، درر الحكام 3 / 134 - 138 ، 145 - 151 ، م 1130 - 1132 من المجلة العدلية ، م 1900 - 1904 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد ) .
* مال القنية
مال القنية في الاصطلاح الفقهي : هو الذي يتخذه الإنسان لنفسه لا للتجارة .
قال الخطيب الشربيني : « القنية : هي الحبس للانتفاع » . وجاء في « الزاهر » :
القنية : المال الذي يؤثّله الرجل ويلزمه ، ولا يبيعه ليستغلّه ، كالذي يقتني عقدة تغلّ عليه ويبقى له أصلها . وأصله من قنيت الشيء أقناه ؛ إذا لزمته وحفظته .
وهذا المصطلح كثير الاستعمال على ألسنة الفقهاء في كتاب الزكاة . ( ر . اقتناء ) .
وقسيم مال القنية عند الفقهاء : مال التجارة .
* ( الزاهر ص 158 ، النظم المستعذب 1 / 269 ، المصباح 2 / 626 ، المغرب 2 / 198 ، المغني 4 / 249 ، مغني المحتاج 1 / 398 ، البحر الرائق 2 / 225 ، الوجيز 1 / 79 ) .
* المال المأمون
يطلق تعبير « المال الآمن » لغة : على الخالص والشريف . قال الفيروزآبادي :
« وأعطيته من آمن مالي ؛ أي خالصه وشريفه » .
أما في الاصطلاح الفقهي : فقد عرّفه أبو عمران الفاسي المالكي بقوله :
« المال المأمون : هو الدور والأرضون .
وقيل : إنّ العين إذا كثرت مال مأمون » .
والعين : هي المضروب من الذهب ، خلاف الورق . وقد يقال للذهب غير المضروب : عين أيضا ، كما أنها تطلق أحيانا على النقود من الدنانير والدراهم ، خلاف العروض .
وهذا المصطلح لم أجده مستعملا عند غير فقهاء المالكية .
* ( القاموس المحيط ص 1518 ، النظائر في الفقه المالكي لأبي عمران الفاسي ص 65 ، 66 ، المغرب 2 / 94 ، المصباح 2 / 527 ) .
* المال المباح
هو ما ليس في الأصل ملكا لأحد ، كالماء في منابعه ، وكصيد البرّ والبحر ، وكأشجار البوادي وثمارها . وحكمه أنّ لكل إنسان أن يحرز منه ما يستطيع ، ومن أحرز منه شيئا ملكه . ومن ذلك أيضا : الأراضي الموات ، فمن أحيا أرضا ميتة فهي له .