غرمه » . قال الأزهري : « وعليه غرمه له معنيان : أحدهما : عليه غرم ما يفكّ به ، وهو دفع الحقّ إلى مرتهنه . والثاني : أنّ عليه غرمه إن ضاع أو تلف . والغرم :
الخسران والنقص . . . وقد يكون بمعنى الهلكة » .
وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنّ المسألة لا تحلّ إلّا لذي غرم مفظع . . قال ابن الأثير :
« أي حاجة لازمة من غرامة مثقلة » . وقال الخطابي : « الغرم المفظع هو أن تلزمه الديون الفظيعة الفادحة ، حتى ينقطع به ، فتحلّ له الصدقة ، فيعطى من سهم الغارمين » .
* ( النهاية 3 / 363 ، المفردات ص 606 ، التوقيف ص 537 ، الزاهر ص 225 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص 195 ، المغني لابن باطيش 1 / 347 ، التلخيص الحبير 3 / 36 ، مختصر سنن أبي داود للمنذري ، مع معالم السنن للخطابي 2 / 240 ، عارضة الأحوذي 3 / 154 ، سنن ابن ماجة 2 / 741 ، مسند أحمد 3 / 114 ، 127 ) .
* غريم
الغريم لغة : هو الذي عليه الدّين وغيره من الحقوق . ويطلق أيضا على صاحب الحق ، فهو من الأضداد .
والجمع غرماء .
وفي الاصطلاح الفقهي : يقال لمن له الدّين ، ولمن عليه الدّين : غريم . قال القاضي عياض : « وأصله اللزوم » . وعلى ذلك قال المناوي : « الغريم يقال لمن له الدين ؛ لأنه يلازم الذي له عليه الدّين ، ولمن عليه الدّين ؛ لأنّ الدّين لازم له » .
* ( مشارق الأنوار 2 / 132 ، المصباح 2 / 534 ، التوقيف ص 537 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص 195 ، الزاهر ص 225 ، المفردات ص 606 ، المغني لابن باطيش 1 / 350 ، النظم المستعذب 1 / 267 ) .
* غشّ
الغشّ لغة : الخديعة . ضد النّصح .
وحقيقته إظهار المرء خلاف ما أضمره لغيره ، مع تزيين المفسدة له . قال ابن الأنباري : أصله من الغشش ؛ وهو الماء الكدر . أما الشيء المغشوش : فهو غير الخالص . يقال : لبن مغشوش ؛ أي غير خالص .
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للغشّ عن معناه اللغوي ، فقد جاء في حدّ ابن عرفة للغشّ في البيع : الغشّ أن يوهم وجود مفقود مقصود وجوده في المبيع ، أو يكتم وجود مقصود فقده . وقال القاضي عياض : « هو كتم كلّ ما لو علمه المبتاع كرهه » . وقال الدردير :
« الغشّ قسمان ؛ أحدهما : إظهار جودة ما ليس بجيد . والثاني : خلط شيء بغيره ، كخلط اللبن بالماء والسّمن بدهن أو برديء من جنسه ، كقمح جيد برديء » .
وقد ذكر الفقهاء : أن ضابط الغش