البزدوي 4 / 1383 ، الأهلية وعوارضها لأحمد إبراهيم ص 370 ) .
* عوض
العوض لغة : البدل . والجمع أعواض . واعتاض ؛ أي أخذ العوض .
واستعاض : سأل العوض .
وذكر أبو هلال العسكري أن هناك فروقا بين العوض والبدل ، من حيث إنّ العوض : ما يعقب به الشيء على جهة المثامنة . تقول : هذا الدرهم عوض من خاتمك ، وهذا الدينار عوض من ثوبك .
ولهذا يسمى ما يعطي اللّه الأطفال على إيلامه إياهم : إعواضا . أما البدل : فهو ما يقام مقام الشيء ويوقع موقعه على جهة التعاقب دون المثامنة . ألا ترى أنك تقول لمن أساء إلى من أحسن إليه : إنه بدّل نعمته كفرا ، لأنه أقام الكفر مقام الشكر ، ولا تقول : عوّضه كفرا ؛ لأنّ معنى المثامنة لا يصحّ في ذلك . .
وأيضا ، فالعوض : هو البدل الذي ينتفع به . وإذا لم يجعل على الوجه الذي ينتفع به لم يسمّ عوضا . أما البدل : فهو الشيء الموضوع مكان غيره لينتفع به أولا .
وحكى أيضا أن هناك فرقا بين العوض والثواب ، من حيث إنّ الثواب يقع على جهة المكافأة على الحقوق ، والعوض يقع على جهة المثامنة في البيوع .
* ( المصباح المنير 2 / 523 ، الفروق للعسكري ص 232 - 233 ) .
* عول
العول : مصدر عال يعول ، ومعناه لغة : الارتفاع والميل والزيادة . مأخوذ من قولهم : عال الميزان ، فهو عائل . إذا مال وارتفع .
أمّا في الاصطلاح الفقهي : فيرد هذا اللفظ في علم المواريث بمعنى « الزيادة في سهام التركة عن أصل الفريضة ، والنقص في الأنصباء » . وذلك عندما يستحقّ أصحاب الفروض عدة أنصبة ، يزيد مجموعها على الواحد الصحيح ، فعندها لا يأخذ كلّ صاحب فرض نصيبه كاملا ، بل ينقص منه بنسبة هذه الزيادة . . كما إذا كان هناك زوج وأخت شقيقة وأخت لأم ، ففيها نصفان وسدس ، فهي من ستّة يستغرقها النصفان ، فيزاد عليها بمثل سدسها ، فتبلغ سبعة ( فأصلها من ستّة ، وعالت إلى سبعة ) . وعلى ذلك فالعول نقيض الردّ .
قال النووي : العول : زيادة السهام على أجزاء أصل المسألة وارتفاعها . .
فإذا ضاق المال عن سهام أهل الفروض ، تعال المسألة ؛ أي ترفع سهامها ، ليدخل النقص على كلّ واحد بقدر فرضه ، لأنّ كلّ واحد يأخذ فرضه بتمامه إذا انفرد ، فإذا ضاق المال ،