وخصّ بعضهم الشّنق بالإبل ، والوقص بالبقر والغنم .
وقد جاء في الحديث : « لا شناق ولا شغار » . قال ابن الأثير : أي لا يؤخذ في الزيادة على الفريضة زكاة إلى أن تبلغ الفريضة الأخرى . وإنما سمّي شنقا ، لأنه لم يؤخذ منه شيء ، فأشنق إلى ما يليه مما أخذ منه ؛ أي أضيف وجمع . . .
والعرب تقول : إذا وجب على الرجل شاة في خمس من الإبل : قد أشنق ؛ أي وجب عليه شنق ، فلا يزال مشنقا إلى أن تبلغ إبله خمسا وعشرين ، ففيها ابنة مخاض ، وقد زال عنه اسم الإشناق ، ويقال له : معقل ؛ أي مؤدّ للعقال مع ابنة المخاض . فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ، فهو مفرض ؛ أي وجبت في إبله الفريضة .
وقال الفيومي : « والشّنق أيضا ما دون الدية الكاملة . وذلك مثل أن يسوق ذو الحمالة الدّية الكاملة ، فإذا كان معها دية جراحات ، فهي الأشناق ، كأنها متعلقة بالدية العظمى . والأشناق أيضا :
الأروش كلّها من الجراحات ، كالموضحة وغيرها . والشّنق أيضا : أن يزيد الإبل في الحمالة ستّا أو سبعا ليوصف بالوفاء » .
* ( أساس البلاغة ص 243 ، المغرب 1 / 455 ، المصباح 1 / 383 ، النهاية لابن الأثير 2 / 505 ، التعريفات الفقهية للمجددي ص 341 ) .
* * *
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء — صفحة 272
مساهمون: نزيه حماد
ص٢٧٢