* تلميظ
يقال في اللغة : لمظ الرجل يلمظ ، وتلمّظ : إذا تتبّع بلسانه بقية الطعام بين أسنانه بعد الأكل ، أو مسح به شفتيه .
واسم تلك البقيّة « اللّماظة » .
ومن المجاز يقال : لمظ فلانا من حقّه ؛ أي أعطاه شيئا قليلا منه .
أما في الاصطلاح : فقال الخوارزمي :
« التّلميظ : أن يطلق لطائفة من المرتزقين بعض أرزاقهم قبل أن يستحقّوا .
والسّلف : أن يطلق لهم أرزاقهم كلّها قبل أن يستحقّوها » . وذكر أن هذا الاصطلاح من مواضعات كتّاب ديوان الجيش .
* ( القاموس المحيط ص 902 ، معجم مقاييس اللغة 5 / 210 ، المغرب 2 / 249 ، أساس البلاغة ص 414 ، مفاتيح العلوم للخوارزمي ص 91 ) .
* تمليك
التّمليك في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي : جعل الغير مالكا للشيء . وهو عند الفقهاء على أربعة أنواع :
الأول : تمليك العين بالعوض . وهو البيع .
والثاني : تمليك العين بلا عوض .
وهو الهبة .
والثالث : تمليك المنفعة بالعوض .
وهو الإجارة .
والرابع : تمليك المنفعة بلا عوض .
وهو العارية .
* ( التعريفات الفقهية ص 237 ) .
* تنجيز
يقال في اللغة : استنجز حاجته وتنجّزها ؛ أي طلب قضاءها ممن وعده إيّاها . وأنجزها : قضاها . وشيء ناجز ؛ أي حاضر .
ويستعمل الفقهاء لفظ « التّنجيز » بمعنى الحضور والتّعجيل ، بخلاف التّعليق والإضافة والتّأجيل . وأكثر ما يستعملونه في صيغ العقود ، بينما يستعملون في الأحكام التّكليفية المتعلقة بالعبادات كالزّكاة والحج لفظ « الفور » ويريدون به الأداء في أول أوقات الإمكان .
أما « النّاجز بالنّاجز » في عباراتهم ، فالمراد به : النّقد بالنّقد . خلاف النسيئة بالنسيئة . يقولون : بعته ناجزا بناجز ؛ أي يدا بيد . وبعته غائبا بناجز ؛ أي نسيئة بنقد . ويستعمل المالكية منهم لفظ « المناجزة » ويعنون به قبض العوضين عقب العقد .
* ( القاموس المحيط ص 677 ، المصباح 2 / 725 ، المغرب 2 / 289 ، طلبة الطلبة ص 58 ، التعريفات الفقهية ص 238 ، النظم المستعذب 2 / 94 ، الأبي على صحيح مسلم 4 / 266 ) .
* تنضيض
تنضيض المال في الاصطلاح الفقهي :