تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦

حرف الحاء

[ الحجر التكليفي والحجر الوضعي : ]

الحجر التكليفي تعبير آخر عن الحرمة التكليفية ، وهو عادة ما يطلق على الحرمة التي يكون متعلّقها واحدا من المعاملات . مثلا : الحرمة التكليفيّة الثابتة لبيع الخمر أو الاستئجار على صنعه ، هذه الحرمة يعبّر عنها بالحجر التكليفي أي أنّ المكلّف ممنوع عن فعل ذلك فيكون موزورا وعاصيا لو ارتكب ما ينافي الحجر التكليفي . وأمّا الحجر الوضعي فهو بمعنى الحكم بعدم ترتّب الأثر المنتظر من المعاملة ، فكلّ معاملة وقعت متعلّقا للحجر الوضعي فهي غير نافذة ولا يترتّب على إيقاعها الأثر المنتظر منها . فحينما يكون البيع مثلا متعلقا للحجر الوضعي فذلك معناه الحكم بفساد البيع وعدم اقتضائه للنقل والانتقال .

الحجّة الحجّة :

في اللغة بمعنى الغلبة وبمعنى الدليل والبرهان ، والظاهر أنّ إطلاق الحجّة على البرهان والدليل من باب إطلاق السبب وإرادة مسبّبه ، إذ أنّ البرهان يكون سببا للغلبة على الخصم ، فالحجّة هي الغلبة ، والدليل والبرهان هما السبب لوقوع الغلبة والظفر ، فيكون إطلاق الحجّة في اللغة على ما يحتجّ به على الخصم وعلى ما يوجب الظفر عند الخصومة إطلاقا مجازيا بنحو المجاز المرسل ، وذلك بعلاقة السببيّة ، بمعنى أنّ ما يحتجّ به يكون سببا للغلبة والتي هي المعنى الحقيقي للفظ الحجّة في اللغة .

الحجيّة الأصوليّة :

المراد من الحجيّة الأصوليّة هو الأدلة الإجتهاديّة المعتبرة شرعا والتي تكون طريقا لإثبات متعلقاتها ولا يكون بينها وبين متعلقاتها أيّ رابطة واقعيّة . فدليليّة البيّنة على خمرية هذا السائل لا تعبّر عن علاقة واقعيّة بين البيّنة وبين خمرية هذا السائل بل إنّ خمرية هذا السائل لو كانت ثابتة واقعا فهي
المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 356 | ابراهيم حسين سرور