Skip to main content

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — Page 201

Contributors:

P.201
أن ما أخذ من الكفار إن كان من غير قتال فهو فيء وإن كان مع القتال فهو غنيمة وإليه ذهب الإمامية وهو مروي عن أئمة الهدى عليهم السّلام كذا قيل : وقيل : هما ( يعني الغنيمة والفيء ) بمعنى واحد ، قال : ثم أعلم أن الفيء للإمام خاصة والغنيمة يخرج منها الخمس والباقي بعد المؤن للمقاتلين ومن حضر ، وقد عمم فقهاء الإمامية مسألة الخمس وذكروا أن جميع ما يستفاد من أرباح التجارات والزراعات والصناعات زائدا عن مؤنة السنة والمعادن والكنوز والغوص والحلال والمختلط بالحرام ولا يتميز عند المالك ولا يعرف قدر الحرام وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم وما يغنم من دار الحرب جميعه يخرج منه الخمس ، والفيء : هو ما نيل من الكفار بعد أن تضع الحرب أوزارها .

الغوص :

النزول تحت الماء ، وما يخرج بالغوص من الجواهر واللآلىء والمرجان وغيرهما أحد الأصناف السبعة التي يجب فيها الخمس ، ونصاب المستخرج بالغوص دينار شرعي ، أما ما يلتقط من وجه الماء يلحق بأرباح المكاسب ولا يترتب عليه حكم الغوص .

الغيبة :

( بفتح الغين ) - ( لغة ) هي البعد والتواري ، ( واصطلاحا ) الغيبة من المطهرات وهي بعد الشخص عن المكان الذي فيه شيء متنجس ثم عاد إليه فيصح البناء على طهارته مع بعض الشروط لم نذكرها لأنها موضع خلاف .

غير المأكول :

هو الحيوان الذي حرم الشارع أكل لحمه كالأسد والسنور وغيرهما .
المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — Page 201 | ابراهيم حسين سرور