موصوفا ، ويسمّي المنطقيون أحدهما موضوعا والآخر محمولا ، ويسمّي الفقهاء أحدهما حكما والآخر محكوما عليه ويسمّي المجموع قضية ( مس 1 ، 35 ، 17 )
- معنى من المعاني الموجودة ، وحقيقة من الحقائق الثابتة ، إذا نسبتها إلى غيرها من تلك المعاني والحقائق ، وخبرتها بالإضافة إليه : إمّا أعمّ وإمّا أخصّ وإمّا مساويا وإمّا أعمّ من وجه وأخصّ من وجه ( ع ، 92 ، 6 )
- كل معنى ينسب إلى شيء : فإمّا أن يكون ذاتيا له ، مقوّما لذاته ، أي قوام ذاته به .
وإمّا أن يكون غير ذاتي مقوّم ، ولكنه لازم غير مفارق . وإمّا أن يكون لا ذاتيّا ، ولا لازما ، ولكن عرضيّا ( ع ، 95 ، 8 )
معنى كلّي
- كل معنى كليّ نسب إلى جزئيّ تحته إمّا أن يكون ذاتيّا ، وإمّا أن يكون عرضيا ( م ، 11 ، 8 )
معنى مفرد
- كل مفرد فهو معنى ويدلّ عليه لا محالة بلفظ ( مس 1 ، 29 ، 16 )
معيار
- علم المنطق هو القانون الذي به يميّز صحيح الحدّ والقياس عن فاسدهما فيتميّز العلم اليقيني عما ليس يقينيا وكأنّه الميزان والمعيار للعلوم كلها ( م ، 6 ، 11 )
مغابنة
- أمّا أصل المغابنة فمأذون فيه ؛ لأنّ البيع للربح ، ولا يمكن ذلك إلّا بغبن ما ، ولكن يراعي فيه التقريب ، فإنّ بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد إمّا لشدّة رغبته أو لشدّة حاجته في الحال إليه ، فينبغي أن يمتنع من قبوله ، فذلك من الإحسان .
ومهما لم يكن تلبيس لم يكن أخذ الزيادة ظلما وقد ذهب بعض العلماء إلى أنّ الغبن بما يزيد على الثلث يوجب الخيار ، ولسنا نرى ذلك ، ولكن من الإحسان أن يحط ذلك الغبن . ( ح 2 ، 90 ، 10 )
مغرب
- أما الظهر فيدخل وقته بالزوال وهو عبارة عن ظهور زيادة الظل لكل شخص في جانب المشرق . ويتمادى وقت الاختيار إلى أن يصير ظلّ الشخص ( م ز ح ) ، مثله من موضع الزيادة وبه يدخل وقت العصر ( ح ز ) ويتمادى ( م ) إلى غروب الشمس .
ووقت الفضيلة في الأوّل وما بعده وقت الاختيار إلى مصير الظلّ مثليه . وبعده وقت الجواز إلى الاصفرار . ووقت الكراهية عند الاصفرار . ووقت المغرب يدخل بغروب الشمس ويمتدّ ( م ) إلى غروب الشفق في قول وعلى قول إذا مضى بعد الغروب وقت وضوء وأذان وإقامة وقدر خمس ( و ) ركعات فقد انقضى ( ح ) الوقت ، لأن جبريل عليه السلام صلاها في اليومين في وقت واحد . وعلى هذا فلو شرع في الصلاة فمدّ آخر الصلاة إلى وقت غروب الشفق ففيه