عند ط ( 1 ) وخالفه م بالله ( قال عليلم ) وأظن خلافهما يرجع إلى كونه ذا دم أم لا ولما كان في
ذوات الدم ما يحكم بطهارة الخارج من سبيليه أخرجناه بقولنا ( لا يؤكل ) لان ما يؤكل فزبله ( 2 )
طاهر سواء كان ذا دم أم لا وعند م بالله وع ان ذرق الدجاج والبط ( 3 ) نجس * ولما كان في
المأكول ما يحكم بنجاسة زبله ( 4 ) في حال وهو الجلال احترز منه ( عليلم ) بقوله ( أو جلال ) وإنما
يحكم بنجاسة زبله ( 5 ) ( قبل الاستحالة ) فاما بعد الاستحالة التامة وهي تغير الريح واللون والطعم إلى
غير ما كانت عليه فإنه يحكم بطهارته وقال ح وش ان الأبوال والأزبال كلها نجسة الا أن ح حكم
بطهارة البعرتين ( 6 ) عند الحلب وذرق الطيور ( 7 ) كافة وش استثنى مني الآدمي ( 8 ) قال في المهذب
وفى مني سائر الحيوانات ثلاثة أوجه ( الأول ) طاهر الا من الكلب والخنزير ( والثاني )
نجس ( والثالث ) الاعتبار باللحم ان أكل فطاهر والا فنجس * قيل ف وظاهر اطلاق
شرح
( 1 ) في أصح الوجهين كالعرق والزبد وقيل بل نجس لخروجه من محل الحدث فأشبه البول اه قلت إذا كان
خارجا من الجوف والا فطاهر واختاره المؤلف اه ( * ) الا الدودة ونحوها ( 1 ) فتطهر بالجفاف والا الحصاة فتطهر
بالغسل وأما الحب الخارج منه فقيل كالزبل وقيل متنجس وقيل إذا كان ينبت فمتنجس والا فنجس اه فتح وقرز
( 1 ) المولود قرز ( * ) الا الأنبياء لما روى أن أم أيمن شربت بوله صلى الله عليه وآله فلم ينكر عليها وقال
إذا لا يلج بطنك النار اه ان ( * ) سائل خلقي لا اكتسابي كالحلم اه قرز ( 1 ) وجه قول ط انه لا دم له سائل
وان موته في الماء لا ينجسه ووجه قول م بالله انه غير مأكول اللحم لأنه من السمومات اه تع ( * ) ولو دما اه
( 2 ) الا الدم فله حكمه اه قرز ( * ) ومنيه طاهر اه( * ) لقوله صلى الله عليه وآله لا بأس ببول البقر والغنم
والإبل اه ب وقوله صلى الله عليه وآله ما أكل لحمه فلا بأس ببوله اه ( 3 ) الذرق من الذي يخرج بوله وزبله
من موضع واحد اه ( * ) نوع من الطير أي طير الماء مأكول لا ريش له اه ( 4 ) وكذا بوله ومنيه اه قرز ( 5 ) وبوله
أيضا اه ب وغ وكذا لبنه إذا تغير اه قرز ولفظ ح لي ولبن الجلالة إذا تغير بالحل كالخارج من سبيلها اه قرز
( * ) ويجوز اختيار النجاسة بالذوق والطعم مع عدم الظن اه وقيل لا يجوز اه ( 6 ) الا بول الصبي الذكر الذي
لا يأكل الطعام فإنه يطهر بالنضح اه شفا معنى ( * ) وإذا وقع زبل طير والتبس هل زبل مأكول أو غيره فلعله
يجب غسله ( 1 )لان الأصل في الحيوانات الحظر وينظر لو وقع عظم في ماء طاهر ما حكم الماء هل طاهر أم متنجس
سل قال القاضي حسن الحد في الذي حفظته ان الماء لا ينجس ومثله رواه السيد إبراهيم حطبه عن المتوكل على
الله ويؤيده قوله في از في الطلاق ومهما لم يغلب وقوع الشرط لم يقع المشروط اه قرز ( 1 ) المقرر خلافه كما
يأتي في الأطعمة والأشربة كلام المتوكل على الله فابحثه اه ( * ) من الغنم فقط وقدرها من سائر الحيوانات
المأكولات اه ( 7 ) قال في المقنع الطير طاهر ما يؤكل وما لا يؤكل ح فتح من الأطمعة اه ( 8 ) وحجته
ولقد كرمنا بني آدم قلنا التكرمة تسوية الخلقة وكمال العقل وتمكينه المنافع كلها اه فتح ( * ) لنا ما رواه في البخاري
انه صلى الله عليه وآله كان يغسل المني ثم يخرج للصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه اه من
تصنيف السيد محمد بن إبراهيم الوزير في الحديث اه ( * ) الرجل وله في المرأة قولان وأما المذي والودي فيوافق اه