الأولى فظاهر وأما الرابعة فلان الأولى قد بطلت بالحدث فوجب استئناف غسلة أخرى
فوجبت الرابعة وندبت الخامسة بعدها ثم لما أحدث بعد الخامسة بطل الغسل الأول ووجب
استئناف مرة فلزمت السادسة وندبت السابعة ( 1 ) بعدها ( وتحرم الأجرة ( 2 ) على غسل
الميت ( 3 ) وسواء كان كافرا أو فاسقا أو مؤمنا وسواء تعين غسله على الغاسل أم لا على المختار
في الكتاب وعند ح وش أنها تجوز على غسل الكافر وعند الأخوين وص بالله أنها تجوز
على غسل الفاسق وفى أحد قولي أبى ط انها تجوز على غسل المؤمن حيث لم يتعين عليه غسله
وعند ص بالله ولو تعين قيل ع وإذا جوز القاسم أخذ الأجرة على تعليم القرآن فكذا على
الغسل ( ولا تجب النية ) أي لا يجب على الغاسل ان ينوى ( 4 ) الغسل ذكره الحقيني وص بالله
وحكى الفقيه ى عن الجرجاني ( 5 ) وأبى جعفر ان النية تجب فعلى القول الأول يصح من الصبي ( 6 )
أن يغسل الميت لا على القول الثاني * نعم وغسل الميت في هذين الحكمين وهما تحريم
الأجرة على الغاسل وسقوط نية وجوب الغسل ( عكس ) غسل ( الحي ) فإن الحي إذا غسله
غيره بالأجرة جاز للغاسل أخذها لان الوجوب على غيره وهذا إذا لم يحصل ( 7 ) في الغسل
محظور من لمس ( 8 ) أو غيره وتجب النية في غسل الحي لكن وجوبها على المغسول لا على
شرح
بواحدة اه ح أثمار ومثله في الغيث ( 1 ) فإن خرج بعد التيمم كمل ثلاثا فقط وقرز ( 2 ) وضابط ما يحرم
من الأجرة عليه هو كل ما وجب تعبدا كغسل الميت ونحوه ولهذا لم يصح الا من المسلم وما لم تكن فيه
شائبة عبادة حلت عليه الأجرة كحفر القبر ولهذا صح من الكافر اه اه نظرا من سيدي شرف الاسلام الحسين
بن القاسم وقد تقدم مثله في صلاة العليل لصنوه المتوكل على الله عليهما السلام ( * ) الا من باب الوصية ( 3 )
الغسل الواجب وأما المندوب وإزالة النجاسة فتحل أخذ ؟ الأجرة عليه اه مفتى قال السحولي تحل
الأجرة على إزالة النجاسة كغسل كفنه وقال الشامي لا يحل لأنه لا يصح غسل محلها الا بعد غسلها اه شامي
وقرز ؟ هذا حيث شرطها أو اعتادها وتحرم الأجرة أيضا في حق الفاسق والكافر مطلقا لأنها أجرة على
محظور وقرز ( * ) وكذا التيمم قرز ( 4 ) وكذا الميمم قرز ( 5 ) الجرجاني هو الإمام أبو عبد الله الحسن بن
إسماعيل والد الإمام المرشد بالله من أهل البيت عليهم السلام اه شفاء من كتاب السير مصنف سلوة العارفين
( 6 ) وكذا الفاسق إذا علمنا أنه استكمل للغسل اه مفتى ولى وغيرهما وظاهر الكتاب انه لا يصح مع أنه
عبادة فنقول إن العلة ان الفاسق والصبي غير مأمونين ؟ على العورات وذلك ظاهر شرح مولانا عليه السلام
اه نجري ولفظ ح شكل عليه ووجه التشكيل انه لا يصح منه لاشتراط العدالة والصبي لا يوصف بأنه عدل
ولا فاسق ( 7 ) أي جواز أخذ الأجرة على غسل الحي ( 8 ) وهذا مع عقد الإجارة على المحظور والا جاز