لا يكبر عقيب النوافل وأما صفته فهو أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
أكبر الله أكبر ولله الحمد ( 1 ) والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام
ذكره في المنتخب قال ط وهو المختار لأنه الأشهر عن السلف
( باب صلاة الكسوف والخسوف ) قال في الضياء الخسوف لذهاب
كل النور والكسوف لذهاب بعضه ( 2 ) وقال الأزهري هما جميعا يستعملان للشمس والقمر
وقيل ( 3 ) الكسوف يعم والخسوف للقمر خاصة والأصل في صلاة الكسوفين الكتاب
والسنة والجماع أما الكتاب فقوله تعالى * لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله ( 4 )
الذي خلقهن * ولا سجود يتعلق بهما الا صلاة الكسوف وأما السنة فما روي أن النبي
صلى الله عليه وآله قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ( 5 )
ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا ( 6 ) وأما الاجماع فلا خلاف في أنها سنة ( 7 ) قال
عليه السلام ولهذا قلنا ( ويسن للكسوفين ) من الصلاة ما سنذكره يعنى كسوف الشمس
وكسوف القمر وإنما تسن الصلاة لهما ( حالهما ) لان صلاة الكسوف تفوت بالانجلاء
فلا تصح بعده قيل ع وتجوز الصلاة وان شرعت ( 8 ) في الانجلاء لا إذا انجلت بالكلية * قال
في الانتصار تفوت صلاة الكسوف بالانجلاء وبغروب الشمس ( 9 ) كاسفة وتفوت صلاة
شرح
( 1 ) إلى هنا الحديث استحسن الهادي عليه السلام الباقي اه بستان وشفاء ( 2 ) عبارة
الانتصار والزهور والغيث قال الأزهري بحذف واو العطف ( 3 ) للقاسم بن إبراهيم ( 4 ) قال
عليه السلام هكذا في مهذب س وفى الاستدلال نظر لان المراد لا تعبدوهما كما عبدهما غيركم وقد
استدل في البحر بالسنة والاجماع وحذف الاستدلال بالآية الكريمة ما لفظه لأنه أرجح من احتمال من
قال المراد النهى عن عبادتهما لأنهم كانوا يعبدون غيرهما فلا معنى لاختصاصهما بالنهي ( 5 ) ولا تأثير لهما في
شئ من الحوادث اه هداية كالموت والحياة والملك والخصب والجذب والسلم والحرب كذا جاء في الأثر
ذكره فضلاء علماء النجوم قال جهالهم ان لها في تأثيرا وهو دفع للكلام النبوي وهو يقتضيه العقل ( * ) ولكن
يرسلهما الله فيخوف بهما عباده اه غيث ( 6 ) وندب الغسل والتعوذ والتوجهان ( 7 ) وعن الإمامية انها واجبة
( 8 ) ولفظ ح لي وان حصل الانجلاء أو والغروب أو طلوع الفجر ؟ أو دخول الوقت المكروه وقد دخلوا في الصلاة
أتمت ولو بالتيمم اه لفظا قيل إذا قد قيدوها بركعة والا فلا ولا يبطل تيمم اه عامر والصحيح إذا قد أحرموا بها
وان لم يقيدوها بركعة ؟ على القول والمختار عدم الفوات ( * ) ولو صلى بالتيمم ذكره في الانتصار وقال المفتى ظاهر
قوله وبخروج الوقت انها تبطل ( 9 ) ويأتي للمذهب بدخول وقت الكراهة اه هداية ( * ) قال في تعليق الفقيه ناجى