أكلت ومن به غنة وهو من يشرب الحرف صوت الخيشوم والخنة ( 1 ) أشد منها والحكلة
والعكلة ( 2 ) العجمة * نعم فمن في لسانه شئ ( 3 ) من هذه الآفات قرأ لنفسه كما يقدر ولا يترك
ما أمكنه ( 4 ) ( وان غير ( 5 ) اللفظ لم يضر ولم تفسد صلاته وهل يترك اللفظ التي يتعثر فيها
في المسألة أقوال الأول للم بالله انه يجب عليه التلفظ بها ولو غيرها الثاني للقض زيد انه يجب عليه
تركها ( 6 ) وقواه الفقيه مد الثالث لأبي مضر ان ذلك عذر له يجوز معه تركها ( 7 ) فإن أتي بها لم تفسد
صلاته ( ولا يلزم المرء ) في هذه الفروض كلها ونحوها ( 8 ) مهما لم يمكنه تأديتها باجتهاده ان
يعتمد ( اجتهاد غيره لتعذر اجتهاده ( 9 ) وذلك نحو أن يتعذر عليه السجود على الجبهة لعارض فلا
يلزمه السجود على الانف عملا بقول الغير ( 10 ) بل يكفي الايماء وجعل أبو مضر المذهب انه يجب
العمل بمذهب الغير عند تعذر مذهب النفس ومثله عن ص بالله ( 11 ) ( قال مولانا عليلم ) وهو
ضعيف أعني جعله للمذهب فإن قلت فإذا لم يلزم ذلك فهل يستحب ( قال عليلم ) نعم يستحب
ذلك ( 12 ) عند أهل المذهب إذا كان قول الغير ( 13 ) مما يستجيزه المنتقل إليه كمسألة الجبهة فإن كان لا
يستجيزه نحو أن يجد ماء ( 14 ) قليلا وقعت فيه نجاسة لم تغيره ولم يجد سواه ومذهبه ان القليل
ينجس بذلك فإنه يعدل إلى التيمم ولا يجوز له الاستعمال الماء عملا بقول ك وغيره ( 15 ) لأنه عند هذا
شرح
( 1 ) وتصح الصلاة خلفهما يعني من به غنه وخنه لأنه نقصان ولا زيادة ولا ابدال قرز ( 2 ) على وجه ولا يتكلم ( 3 ) قيل ع
ولا يجب عليه التأخير بخلاف المقعد لان الأذكار أخف من الافعال اه زر قرز ( 4 ) ولا يؤم الا بمثله قرز لأنهم
قد نصوا أن من لم يجد ماء ولا ترابا يصلي على حالته ولم يقولوا يتيمم بالحجارة مع أنه مذهب الإمام المهدى عليلم
( 5 ) في القدر الواجب اه ن ويجب عليه الترك في الزائد على الواجب فإن فعل فسدت صلاته اه ع قرز وظاهر الاز
خلافه ويمكن أن مراده بقوله حيث هو في القدر الواجب مثل الفاتحة أو حيث لا يعرف غيره فلا يخالف اطلاق
الاز ( 6 ) فإن أتى بها فسدت صلاته عنده ( 7 ) في غير الفاتحة ( 8 ) كالشروط ( 9 ) أو اجتهاد من قلده ( 10 ) وهو
ح ون وفي كب ص وح ( 11 ) لعل خلافه في الطرف الأول لا في الأخير ويعني بالأول حيث يستجيره اه رى معني
( 12 ) ولعل المراد من باب الهيئة لا من باب الأحوطية فلا معنى له على القول ؟ المجتهدين فأما من باب الهيئة
فيستحب ( 13 ) ويرى أنه مندوب ( * ) وكذا من لم يجد ماء ولا ترابا لم يلزمه التيمم بما دق من الحجر والكحل
عملا بقول ح ولا يجزيه وهل يستحب أم لا بيض له في الزهور اه قيل ذكر ؟ في بعض حواشي الإفادة ان ما كان
هيئة مثل السجود على الانف استحب وما كان على وجه الاحتياط مثل الحجر والكحل فلا يستحب قرز ( 14 ) هذا
هو الشرط ( 15 ) القسم قال القاسم وما أنا الا قاسمي اه