تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
فهذه قضاء وقيل س بل تصح هذه عند الهدوية لان نيته هذه تضمن نية القضاء وهي نية مشروطة أيضا ( قال عليلم ) وهذا هو الصحيح عندنا لان نية آخر ما عليه منطوية على إرادة الفائت ان صحت المؤداة فلا يحتاج إلى نية قضاء قال م بالله ( و ) يكفي ( القاضي ) إذا أراد أن يقضى صلاة ثلاثية وهي المغرب ولو فاتت عليه ثلاثيات كثيرة أن يقتصر على نية أصلى ( ثلاث ) ركعات ( 1 ) ( عما على ) ولا يحتاج إلى أن يعين فيقول عما على من صلاة المغرب وذلك لان الثلاثية لا تكون الا مغربا ( 2 ) فكأنه قال أصلى صلاة المغرب مما فات على فصحت هذه النية ( مطلقا ) أي سواء كان عليه صلاة مغرب واحدة أم أكثر وهذه النية تصح عند الهدوية أيضا * قال م بالله ( و ) يكفي القاضي أيضا إذا أراد أن يقضى فجرا فات عليه أن يقول ( ركعتان ( 3 ) أي اصلى ركعتين مما على وهذه النية لا تصح مطلقا بل يشترط أن تقع ( ممن لا ) صلاة ( تصر عليه ( 4 ) فأما إذا كان عليه صلاة قصر لم تكف هذه النية في صلاة الفجر لأنها تردد ( 5 ) بين الفجر والمقصورة الفايتة وهذا مبنى على أصل م بالله في كون النية المجملة ( 6 ) لا تصح فأما على أصل الهدوية فإنها نية صحيحة سواء كان عليه صلاة مقصورة ( 7 ) أم لا ( لا ) نية ( الأربع ( 8 ) فإنها لا تكفى عند
شرح
( 1 ) فإن قيل قال م بالله إذا فاتته صلاة مغرب واحدة أو أكثر فصلى ثلاثا ينوى مما عليه صح ولم يذكر أول ولا آخر قيل ح التعيين على جهة الاستحباب وما ذكر في المغرب هو الواجب وقيل بل هو واجب في الكل وهذه مقيدة وتلك مطلقة ( 2 ) هذا إذا لم يكن عليه منذور بلا نية والا واجب التعيين وفاقا اه‍ ب معنى قرز ( 3 ) خرجها الفقيه س على أصل م بالله قياسا على المغرب ( 4 ) ولا منذورة ( 5 ) بل مجملة ؟ اه‍ تي ( 6 ) صوابه المترددة فتكون اتفاقا قرز لان الفائت فرضان فصاعدا فهي المترددة ( * ) وأما المجملة فهي ان يصلي أربعا عما عليه من الرباعيات وأما المترددة بين فرضين فهي ان ينوى عن الظهر إن كان هو الفائت والا فعن العصر والا فعن العشاء اه ان والصحيح ان يقال الصور التي ذكرها م بالله كلها مشروطة لكن الاجمال مصاحب للشرط في بعض دون بعض فالمشروطة التي لا اجمال فيها تصح عند م بالله قولا واحد ولا تصح قولا واحدا فحيث قال بفساد نية مشروطة فليس لأجل الشرط وإنما هو لأجل الاجمال المصاحب للشرط وحيث قال بصحتها فذلك حيث خلت عن الاجمال فإن قيل إن م بالله قد جوز المجملة حيث نوى صلاة امامه قلنا ذلك الاجمال ؟ ولأنه يؤول إلى التعيين من حيث إن المصلحة ؟ واحدة كما ذكر معنى ذلك في الغيث اه‍ ح ب ( 7 ) حيث فات عليه ركعتان والتبس هل الفجر أو المقصودة فتكفي عند الهدوية لا إذا تيقن اثنتين مقصورة وثنائية فلابد من التمييز وكذا في الرباعية اه‍ زر وكب( 8 ) ( مسألة ) النية على ثلاثة أوجه مشروطة ومترددة ومجملة فالمشروطة تصح وفاقا بين الهدوية وم بالله نحو أن يقول أصلى الظهر إن كان علي والمترددة لا تصح وفاقا نحو ان تفوته رباعيات من أجناس فيقول أصلى أربعا عما على فلا تصح لترددها بين الظهر والعصر والعشاء والمجملة فيها الخلاف تصح عند الهدوية ولا تصح عند م بالله وهي ان تفوته رباعية والتبست رباعية فيقول أصلى أربعا عما على يجهر في ركعة ويسر في أخرى عند الهدوية وم بالله يقول لابد من ثلاث صلوات اه‍ ح هد قرز