Skip to main content

شرح الأزهار — Page 178

Contributors:

P.178
أهل المذهب في صحة الصلاة بالقدر المحرم منه في غير حال الصلاة ممن لا يجوز له لبسه في حال الا الضرورة ملجئة إليه فقال الهادي ( عليلم ) في المنتخب وحصله ط للمذهب ان الصلاة به ( 1 ) على ذلك الوجه لا تصح ( 2 ) وهو قول ص بالله وقال ع وم بالله والأحكام والحقيني انها تصح وتكره فأما إذا كان المصلي على حال يجوز له لبسه نحو ارهاب أو ضرورة ( 3 ) صحت الصلاة فيه ( 4 ) وفاقا ولو وجد غيره ( فإن تعذر ( 5 ) الثوب الطاهر جميعه والمباح كذلك وخشي المصلى خروج وقت الصلاة ( فعاريا ( 6 ) أي فعلى المصلي أن يصلي عاريا ( قاعدا ) متربعا كما سيأتي ( موميا ) لركوعه وسجوده ( 7 ) غير مستكمل للركوع والسجود بل يكفي من الايماء ( أدناه ) أي أقله ( 8 ) لكن يزيد في خفض السجود فإذا كان الثوب مغصوبا فإنه يصلي عاريا قاعدا كما تقدم سواء كان في خلاء أو في ملاء وأما إذا كان متنجسا فإن كان في خلاء فقال ( ط ) يصلي عاريا ( 9 ) قاعدا كما تقدم وهو قول
Commentary
وغيرها إلا لارهاب أو ضرورة فيصح مطلقا فإن صلى عاريا مع وجود الثوب الحرير لم تصح صلاته ويصلى بالثوب الحرير مع عدم غيره في أول الوقت فإن وجد ثوبا غير الحرير في حال وجب عليه الخروج من الصلاة فإن لم يخرج فسدت صلاته وإن وجد الثوب بعد الصلاة وقد صلى بالحرير فلا يعيد الصلاة مطلقا في الوقت وبعده وإن كان الثوب متنجسا فلا تخلو إما أن يتضرر المصلي أولى ان لم يتضرر صلى عاريا قاعدا موميا أدناه مطلقا في خلاء أو ملاء وإن كان يتضرر فيصلى به آخر الوقت موميا لأنه أقل استعمالا فإن صلى عاريا مع التضرر لم تصح صلاته وإن كان الثوب غصبا فلا يصلى به إلا به مع خشية التلف وعدم تضرر مالكه فإن تضرر مالكه صلى عاريا وإن تلف اه‍ عبد الواسع ( 1 ) وتصح الصلاة عليه لإباحة افتراشه قرز ( 2 ) صلاة الرجل والخنثى لا المرأة فتصح اه‍ ن معنى قرز ( 3 ) وحكم قميص المحرم كالحرير إذا لم يجد في صحة صلاته ويلزمه الفدية قرز اه‍ في البحر قلت والمخيط في حق المحرم كالغصب اه‍ وقيل كالثوب المتنجس يجوز لخشية الضرر ( * ) ولا يلبس منه الا قدر الكفاية فإن زاد فسدت صلاته اه‍ وابل وقيل إنه يجوز أن يستر جميع بدنه إذ قد أبيح له اه‍ مى قرز ( 4 ) ولو في أول الوقت ( 5 ) ( مسألة ) من كان الستر على مسافة منه والماء على مسافة وهو لا يدرك في الوقت الا أحدهما فالأقرب ان الستر أولى لأن الماء له بدل وهو التيمم والستر لا بدل له حيث تعذر بالكلية اه‍ ن بلفظه فلو تعارض طلب الماء والقبلة أيهما قيل يخير لاستوائهما في البدلية إذ ترجيح اه‍ ع وقيل يقدم طلب الكعبة لان للماء بدلا وهو التيمم والقبلة لا بدل لها اه‍ مى قرز ( * ) فرع ويجب على العاري أن يطلب ما يستر عورته أو بعضها ان تعذر سترها فيسترها بما أمكن من شجر أو طين أو تراب أو ماء ( 1 ) ويصلى قائما وراكعا وساجدا إذا أمكنه من غير انكشاف شئ من عورته وان لم يمكن الا بكشف شئ منها أو لم يجد ذلك صلى جالسا موميا ويجلس على من يكون أقرب إلي الستر وينعزل عن الناس إذا أمكنه اه‍ ن لفظا ندبا والا فالواجب على الغير أن يغض بصره قرز ( 1 ) والمذهب خلافه لان الشعرة تنفذه بنفسها قرز ( * ) في الميل قرز ( 6 ) فإن وجد ما يستره حال الصلاة أو بعدها فكالمتيمم وجد الماء اه‍ سلامي ( 7 ) ويكبر للنقل عقيب التشهد الأوسط والا ؟ للسهو ( 8 ) وجوبا قرز ( * ) لئلا تنكشف عورته من خلفه اه‍ ن ( 9 ) ليستفيد الطهارة اه‍ زر