Skip to main content

شرح الأزهار — Page 165

Contributors:

P.165
الدم وكذب ظنها ( قبل الفراغ ) من الوضوء المستأنف ( كفى ) الوضوء ( الأول ( 1 ) لأنه انكشف انه لم يزل العذر ( و ) المستحاضة وسلس البول ونحوه يجب ( عليهما التحفظ مما عدا ) الدم والبول ( المطبق ( 2 ) من النجاسات فتصلى في ثوب طاهر من سائر الاحداث ما خلى المطبق ( فلا يجب غسل الأثواب ( 3 ) منه لكل صلاة بل ) يغسلها ( حسب الامكان كثلاثة أيام ( 4 ) ذكره يحيي عليلم قال ما معناه يلزم غسل الأثواب من المطبق في كل ثلاثة أيام * قال م بالله فإن عسر ذلك كانت الثلاث كاليومين والأربع كالثلاث في أنه يعذر إلى أن يتمكن * قال في اللمع فإن وجد من ابتلي بسلس البول أو سيلان الجرح ثوبا طاهرا يعزله لصلاته عزله ( 5 ) فإذا صلى فيه غسل ما أصابه * قيل ع منهم من قال هذا إذا أمكنه أن يأتي بركن من الصلاة قبل أن يتنجس الثوب ومنهم من لم يفرق ( 6 ) وقواه الفقيه ح
( فصل ) ( والنفاس ) في اللغة عبارة عما تنفس به المرأة من الدم عقيب الولادة وفي الشرع الدم الخارج من قبل المرأة ( 7 ) بعد الولادة وقبل أقل الطهر فالنفاس ( كالحيض في جميع ما مر ( 8 ) من الأحكام الشرعية فيما يحرم ويجب ويجوز ( 9 ) ( وإنما يكون ) النفاس حاصلا ( بوضع ) المرأة ( كل الحمل ( 10 ) لا بعضه فإنها لا تصير به نفساء ولو
Commentary
( 1 ) كمتيمم رأى سرابا فظنه ماء فخرج من الصلاة فلا يعيد التيمم اه‍ زر قرز ( * ) فلو توضأت قدرا متسعا بحيث لو فعلت الواجب من الصلاة لأدركته والصلاة قبل عود الدم هل يكفي الوضوء الأول كما هو مفهوم الاز أو تعيد سل قياس المذهب أنها تعيد لان العبرة بالوقت المقدر وهو الوضوء الواجب فقط ( 2 ) فعلى هذا لا يجب عليها الاستثفار اه‍ ح لي لفظا ( * ) ولو من جنسه ومثله غير المعتاد فينجس وينقض قرز ( 2 ) وأما الأبدان فلكل وضوء اه‍ رى وفى البيان والصعيتري حكم البدن حكم الثوب قرز ( 4 ) والمراد بعدم الامكان هو أن يشق عليه المشقة الشديدة ذكره في الزيادات ( * ) اعلم أن الثلاث معفو عنها وبعده ان يمكن من الغسل لم تجزه الصلاة وفاقا بين الهادي وم بالله وان لم يتمكن من الغسل فعند ط يجب وعند م بالله لا يجب اه‍ لمعه قرز ( * ) ينظر لو تمكنت المستحاضة من غسل الأثواب بعد ثلاثة أيام وجدت الماء هل تصلى بالثياب لكنها عدمت الماء هل تصلى بالثياب ويكون كما لو شق عليها أو تصلى قاعدة عارية ينظر ( * ) فلو جعل الة يجمع فيها البول لم بصح صلاته لأنه حامل نجس ولا يجب عليه الربط ولا الحشو في حق المرأة ذكره الفقيه ف ( 5 ) وجوبا ( 6 ) لان فيه تقليل النجاسة ( 7 ) وإنما قلنا من قب المرأة ولم نقل من الرحم ليدخل في هذه مذهبنا ومذهب ح وذلك لأنه ذكر في مجموع على خليل ان عند ح ليس بخارج من الرحم كالحيض وهو قول محمد وزفر وعندنا انه خارج من الرحم كالحيض اه‍ زر ( 8 ) قيل ويؤخذ من هذا ان الطلاق فيه ليس بدعة وهو يقال هذا مفهوم وسيأتي في شروط السني ما يقضي أن الطلاق في النفاس بدعة حيث قال في طهر وهو مفهوم متأخر فيكون بمثابة الناسخ فينظر اه‍ ح لي لفظا قرز ( * ) ويدخل في ذلك الصفرة والكدرة قرز ( 9 ) ويندب ويكره ( 10 ) ولابد أن يكون الوضع من الفرج والا لم تكن نفساء ولو خرج بجنابة أو علاج فلو خرج بجنابة من غير الفرج هل يثبت له شئ من الأحكام من انقضاء العدة ونحوها سل المختار لا تنقضي العدة وعن سيدنا حسن المغربي تنقضي به العدة