( الشرط الثاني ) قوله ( ان جوز ( 1 ) الطالب ( ادراكه ) أي ادراك الماء ( 2 ) ( والصلاة ) ( 3 )
بعد الوضوء ( قبل خروجه ) أي خروج آخر الوقت فأما لو لم يجوز ذلك وغلب في ظنه
أنه لا يدرك ذلك لم يجب الطلب فأما لو غلب في ظنه إدراك الوضوء فقط فقال ط يتيمم ( 5 ) ( قال
مولانا عليلم ) وهو الذي أشرنا إليه بقولنا والصلاة * وقال م بالله يطلب ويتوضأ ولو فات الوقت *
قال بعض المذاكرين وإدراك بعض الوضوء عند م بالله كادراك كله ( الشرط الثالث ) قوله ( وأمن
على نفسه وماله ( 6 ) فلو خاف مع الطلب على نفسه ضررا أو تلفا أو على ماله لم يجب الطلب ( 7 ) واختلف
في اعتبار الاجحاف في المال الذي يخاف عليه ففي اللمع أنه يعتبر ( قال مولانا عليلم ) ولهذا قلنا وماله
( المجحف ( 8 ) به أخذه لكنه في اللمع أطلقه ( 9 ) فقيل ع هو للمذاكرين ورواه أبو مضر عن م بالله قياسا
على الشراء وقد ضعفه بعض المذاكرين ( 10 ) وقال لا يعتبر الاجحاف لأنه وانه لم يجحف فأخذه منكر
فيجب توقي هذا المنكر المخوف بترك الطلب ( 11 ) ويعدل إلى التيمم ( قال مولانا عليلم ) ويؤيد ( 12 ) هذا
التضعيف أنه قال في الشرح إذا خاف من الطلب أي مخافة كانت جاز تركه وأدعى في ذلك الاجماع ( الشرط
الرابع ) قوله ( مع السؤال ( 13 ) أي لابد من الطلب وهو المشي في طلبه مع السؤال إذا وجد من هو
Commentary
في الناحية الثاني يقال ما حكمه على قول الهادي عليلم حين الماء على هذه المسافة ان قلتم يقف عنده فقد
أوجبتم عليه خروجه من بيته ولم يقرن الله تعالى بالقتل الا الخروج من الديار وان قلتم يختلف إليه فهذا فيه غاية
الحرج والمشقة وقد قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج الثالث ان يقال لا يتضيق عليه الطلب الا متى
تضيق عليه الوضوء ولا يتضيق الوضوء الا متى تضيقت الصلاة لا تضيق الا في اخر وقت الاختيار على
المختار وفي آخر وقت الاضطرار على المضطر فإذا لم تضيق الصلاة لم يتضيق الوضوء وإذا لم يتضيق الوضوء لم
يتضيق الطلب فثبت بذلك أنه لا يجب الطلب من أول الوقت هذا ما ذكره المذاكرون من النظر ويمكن الجواب
علي كلام الهادي عليلم بأن مراده انه ما يجزى التيمم الا عنده الا في آخر الوقت فكل وقت يريد الانسان الوضوء فيه
مع سعة الوقت لا يجزيه التيمم الا بعد طلب الماء إلى حين يتضيق عليه أدى الصلاة بالتيمم فكل وقت يريد الوضوء
فيه لا يجزيه التيمم إذا لم يجد الماء الا بعد طلب الماء إلى وقت جواز التيمم عنده اه ( * ) ( 1 ) أي ظن ؟ اه فتح قرز ( 2 )
وان لم يكف جميع الأعضاء إذ قد أزال حكما قرز ( 3 ) أو ركعة منها حيث هي صلاة واحدة وإن كانت صلاتين
فلابد ان يجوز ادراكهما أو الأولى وركعة من الثانية قرز ومثل معناه في المق ( 4 ) لا يجب الا إذ ظن وجود الماء
فإذا انتفى الظن بالوجود لم يجب ظن العدم ( * ) أو بقي مترددا قرز ( 5 ) لأنه عادم والذي تقدم في التنبيه الماء حاضر
( 6 ) ولا يقال هذا تكرار لان ما تقدم في الماء المعلوم وهنا في المظنون قرز ( 7 ) بل يجب الترك مع خشية التلف
قرز ( 8 ) قوى حيث كان الآخذ غير مكلف ( 9 ) أي لم ينسبه إلى أحد ( 10 ) الفقيهان ع مد والإمام ى والأمير ح ( 11 ) من
هنا أخذ ان ترك الواجب أهون من فعل المحظور ( 12 ) فإن لم يجد من يسأل ولا أمارة من خضرة
أو نحوها لم يلزمه الطلب بالتبخت لان الطلب عبث اه زر وزنين قرز ( * ) في جعل السؤال شرطا في الطلب نظر