Skip to main content

شرح جمل العلم والعمل — Page 267

Contributors:

P.267
هو طلوع الفجر من يوم الفطر فالأكثر الأظهر من المذهب ان وقتها طلوع هلال شوال إلى قبل صلاة العيد وكلما قرب الوقت من وقت صلاة العيد يضيق الوجوب واما قوله انه قد روى أنه في سعة من اخراجها إلى زوال الشمس من يوم الفطر فالظاهر من المذهب ان وقت الوجوب ما قدمناه ويمكن حمل ذلك على الاستحباب ومن أخل باخراجها حتى يفرغ من صلاة العيد أخطأ وخرجت بذلك من أن يكون فطرة واجبة وكانت صدقة لا فطرة وفي المخالفين من وافق صاحب الكتاب رضى اللّه عنه في ان الوقت طلوع الفجر من يوم ( الفطر ) « 1 » وفيهم من قال بما ذكرناه انه أكثر في المذهب والاحتياط يقتضى ما ذهب اليه شيخنا المرتضى رضى اللّه عنه واما قوله عن الفطرة انها فضلة اقوات أهل الأمصار على اختلاف اقواتهم من التمر والزبيب والحنطة والشعير والاقط واللبن فصحيح والتمر ينبغي ان يخرجه أهل مكة والمدينة وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان واما الزبيب فينبغي ان يخرجه من كان من أوساط الشام ومن خراسان والري واما الحنطة والشعير فينبغي ان يخرج منهما من كان من أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها وخراسان واما ( البر ) فينبغي ان يخرج منه أهل مصر واما الاقط فهو على كل من يسكنون البادية من الاعراب فان عدموه كان عليهم عوضه اللبن واما مقدار ما يخرج من الفطرة فهو صاع عن كل رأس من أحد هذه الأجناس كما ذكره رضى اللّه عنه وقد تقدم ذكر الصاع فاما قوله بجواز اخراج القيمة فهو عندنا جايز الا ان الأفضل اخراجها من الأجناس المقدم
Footnote
( 1 ) - صح مج