Skip to main content

شرح جمل العلم والعمل — Page 263

Contributors:

P.263
تحل إذا لم يتمكنوا من اخذ ذلك صحيح وانما شرط الزكاة الواجبة بشرط تمكنهم من اخذ ما يستحقونه من الخمس فاما التطوع فلا تمنعهم منه ومن مخالفينا من يحرم عليهم قبض الواجبة والتطوع جميعا وفيهم من وافقنا فيما ذهبنا اليه وانما قلنا بجواز اخذهم الواجبة إذا لم يتمكنوا من اخذ ما يستحقونه من الخمس لأنهم يكونون حينئذ في حال ضرورة والضرورة يحلل في حال ما كان حراما في أخرى فاما صدقاتهم الواجبة فإنه يجوز لبعضهم ان يأخذ من بعض ولا يحرم ذلك وانما يحرم عليهم الصدقات الواجبة من غيرهم فان قيل فتبيّنوا الذين تريد ونه بكلامكم هذا من بني هاشم قلنا الذي نريده فيه بذلك منهم من انتسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام وإلى جعفر بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب عليه السلام والدليل على صحة ما ذهبنا اليه اجماع الطايفة وفيه الحجّة واما ما أورده في آخر الفصل من ذكر ما يعطى الفقير وانه يجوزان يعطى من الزكاة القليل والكثير وما ذكروه من أقل ما يعطى منها فصحيح وعندنا انه أقل ما يعطى منها هو ما يجب من النصاب الأول ان كان من الدنانير فنصف دينار وان كان من الدراهم فخمسة دراهم وقد روى أن أقل ما يعطى هو ما يجب في أقل نصب « 1 » الزكاة كما ذكره وما يجب في أقل نصبها ان كان من الدنانير فعشر دينار وان كان من الدراهم فدرهم واحد وعندنا انه يجوز ان يدفع إلى الفقير من الزكاة ما زاد على ذلك وان كثيرا كما ذكره وقد ورد بذلك الأثر الصحيح وان استغنى بذلك الذي يأخذه والدليل على صحة ما ذهبنا اليه اجماع الطايفة
Footnote
( 1 ) - كز . مج : نصيب