Skip to main content

شرح جمل العلم والعمل — Page 195

Contributors:

P.195
ان الأفضل التتابع كما ذهبنا اليه واماما ذكره من أنه ورد الرواية بأنه ان كان عليه عشرة أيام أو أكثر كان مخيرا في الثمانية الأولى بين المتابعة والتفريق ثم يفرق ما بقي ليقع الفصل بين الأداء والقضاء فالامر على ما ذكره الا ان الأفضل هو التتابع في الجميع ومن عمل على ذلك لم يكن به بأس واما قوله بان من كان عليه صوم واجب لم يجز ان يتطوع بصوم حتى يقضيه فصحيح أيضا واجماع علمائنا عليه والاحتياط يقتضيه واما قوله ان من تعمد الافطار في يوم نوى فيه القضاء عن شهر رمضان وكان ذلك افطاره بعد الزوال وجب عليه التكفير باطعام عشرة مساكين وصيام يوم مكانه أو صوم ثلاثة أيام ان لم يتمكن من الاطعام فليس بين علمائنا خلاف في انه إذا افطر قبل الزوال لم يكن عليه غير صوم يوم عوضا منه فاما الكفارة اللازمة لمن افطر بعد الزوال ففي أصحابنا من قال إنها ما ذكره ومنهم من ذكر انها كفارة تعمد الافطار في شهر رمضان وهذا أحوط ومخالفونا لا يذهبون إلى التفصيل الذي أورده في ذلك واما ما ذكره من أن من صام يوما تطوعا ثم أفطره قبل الزوال أو بعده فإنه لا يجب عليه قضاؤه فالامر على ذلك الا ان أصحابنا يكرهون افطاره بعد الزوال وحكى ان ذلك مذهب الشافعي وقال أبو حنيفة يجب عليه صوم ذلك اليوم بالدخول ( فيه ) « 1 » ودليلنا الاجماع السالف ذكره وأيضا فان « 2 » ايجاب صيام اليوم بالدخول فيه ( يفتقر ) « 3 » إلى دلالة شرعية ولا دليل في الشرع يقتضى علما بذلك واماما ذكره في صوم الشهرين المتتابعين وقطع التتابع
Footnote
( 1 ) - ليس في نسخة ( مج ) ( 2 ) - في النسخ ( قال ) وصححناه ( 3 ) - ع . مج