Skip to main content

شرح جمل العلم والعمل — Page 164

Contributors:

P.164
الوجوه التي ذكرناها عن أصحابنا واما قوله بان كل زمان تعين فيه الصوم فإنه لا يفتقر إلى نيّة التعيين ونيّة القربة فيه كافيّة فهو كذلك والوجه فيه ما ذكره من أنه لو نوى بصوم شهر رمضان غيره لما وقع هذه الصيام الا عنه ( الأ ترى انه لو نوى صيامه نذرا لما صح ذلك ولما وقع هذه الصيام عنه ) « 1 » ولو نوى به التطوع لما وقع الا عنه لأنه ليس بزمان يصّح عنه انعقاد النذر ولا يمكن صيامه تطوعا فاما قوله انه انما يفتقر إلى نيّة التعيين في الزمان الذي لا يتعين ( الصوم فيه ) « 2 » فصحيح أيضا لان الزمان الّذى لا يتعين فيه الصوم يصح وقوعه فيه على وجه دون وجه من وجوب أو ندب واعلم أنه إذا كان الامر في نيّة التعيين في الزمان الّذى يتعيّن فيه الصوم لان ذلك واجب واليه ذهب أبو حنيفة وذهب الشافعي إلى أنه لا بد من نيّة التعيين .

فصل [ وقت النية ]

ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه ونيّة واحدة لصوم جميع شهر رمضان واقعة في ابتدائه كافية وان جدد كان متطوعا « 3 » ووقت النيّة في الصيام الواجب ( من ) « 4 » قبل طلوع الفجر إلى قبل زوال الشمس وفي صيام التطوع إلى بعد زوال الشمس « 5 » .
Footnote
( 1 ) - صح ع . مج ( 2 ) - مج : فيه الصوم ( 3 ) - مط : وان جددناه كان تطوعا ( 4 ) - ع . مج ( 5 ) - م . مط : بعد الزوال
شرح جمل العلم والعمل — Page 164 | القاضي ابن البراج / كاظم مدير شانه‌چى