الزبيب . وأمّا عصير التمر فالأقوى أنه يحرم إذا غلى بنفسه وأصبح بذلك مسكراً .
والظاهر أنّ ما غلى بنفسه من أقسام العصير الثلاثة لا تزول حرمته إلا بعد انقلابه خَلًّا ، ولا أثر لذهاب الثلثين في زوال الحرمة . أمّا ما غلى بالنار فإنَّ حرمته تزول بذهاب ثلثيه بواسطة الغليان وبقاء ثلثه .
7 - يحرم الإدمان على المخدّرات الشائعة اليوم كالحشيش والهيروئين وغيرهما والتي تُسبِّب ضرراً بالغاً بالنفس والمال وتُفسد العلاقات الأُسرية والاجتماعيّة ، ويحرم إنتاجها وتصنيعها والتعامل معها بيعاً وشراءً وتخزيناً وغيرها .
3 - أكل ما يملكه الآخرون
جاء في أحاديث الخُمس عن صاحب الزمان عجل تعالى الله فرجه أنه قال :
( لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَكَيْفَ يَحِلُّ ذَلِكَ فِي مَالِنَا ؟ ! ) « 1 » .
أكل المغصوب
1 - يحرم الأكل من مال الغير من دون إذنه ورضاه ، وإن كان صاحب المال كافراً ، ما دام محترم المال . ولا ينحصر أكل مال الغير في الطعام المسروق من الآخرين ، بل الطعام المُعدّ من مال مغصوب ، أو مال مُكتَسَبٍ بالطرق المحرَّمة ، أو عن طريق الخيانة في الأمانة وما شابه ، فكل ذلك أكل مال الغير ، وهو حرام .
الأكل من البيوت
2 - يجوز الأكل من بيوت المذكورين في الآية ( 61 ) من سورة النور من دون الحاجة إلى إحراز الرضا ، بل يكفي في جواز الأكل من هذه البيوت ألَّا يعلم كراهة صاحب البيت .
وهي بيوت الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات ، وبيت الموكِّل لمن كان وكيلًا على البيت مفوَّضا إليه شؤونه وحفظه ، وكذلك من بيت الصديق ، ومن بيت الزوج .
ويختص الحكم بتناول ما يُعتاد أكله في الظروف العادية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 234 . .