پرش به محتوای اصلی

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات ) — صفحه 144

پدیدآورندگان:

ص۱۴۴

2 - الأخوال والخالات

3 - العمومة والخؤولة « 1 »

عرض الصورة
پاورقی
( 1 ) عندما نقول : ( لأبوين أو لأب ) ينبغي ألَّا ينسى القارئ الكريم القاعدة التي تقول : إن المنتسب بالأب وحده لا يرث مع وجود المنتسب بالأبوين . فالمقصود من عبارتنا التي تتكرر كثيراً في الأمثلة ، وجود أحدهما : إما المنتسب بالأبوين أو المنتسب بالأب وليس الجمع بينهما في التوريث . .
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات ) — صفحه 144 | السيد محمد تقي المدرسي