پرش به محتوای اصلی

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات ) — صفحه 140

پدیدآورندگان:

ص۱۴۰
3 - أحد الزوجين مع الإخوة والأجداد قاعدة تمهيدية إذا اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة والأجداد ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ( وهو النصف للزوج أو الربع للزوجة ) وللمنتسبين بالأم من الإخوة والأجداد الثلث ، والباقي للمنتسبين بالأب أو الأبوين . أمثلة تطبيقية عرض الصورة