- وجدّه لأبيه .
- وثلاثة إخوة .
- وأختان .
- وعم وعمّتان .
- وثلاثة أخوال وخالة واحدة .
- ومجموعة من أحفاد وأولاد الإخوة وأولاد العم والخال .
بمراجعة القواعد نجد أنّ الطبقة الأولى من الورثة تتشكل من الأبوين والأولاد ( ذكوراً وإناثاً ) إلى جانب أحد الزوجين .
إذن ، نحذف الإخوة والأخوات والجد لأنهم من الطبقة الثانية ، فلا يرثون شيئاً .
وكذلك نحذف الأعمام والعمّات والأخوال والخالات وأولادهم لأنهم يشكلون الطبقة الثالثة ، فلا يرثون أيضاً .
كما نحذف الأحفاد أيضاً لأنهم ، وإن كانوا من الطبقة الأولى ، إلا أنّهم يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، فما دام أحد الأولاد موجوداً فلا يرث أحد من الأحفاد .
النتيجة :
الورثة حسب القواعد الشرعية هم :
1 - الأم .
2 - الزوجة .
3 - الأولاد ( أربعة بنين وثلاث بنات ) .
والنموذج الذي ينطبق على هذه الحالة من الجدول هو الرقم ( 33 ) ، فيكون التقسيم على النحو التالي : ( حسب الموجود في الجدول ) للزوجة الثُّمن ، وللأم السدس ، والبقيّة للأولاد ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) . وهكذا في سائر الحالات المشابهة .
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات ) — صفحة 125
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٢٥