پرش به محتوای اصلی

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحه 288

پدیدآورندگان:

ص۲۸۸
في أمواله ، يبدأ الحاكم ببيعها وتقسيم الأموال الحاصلة بين الغرماء بنسبة ديونهم . ولا تُباع مُستثنيات الدَّيْن - كما أشرنا في أحكام الدَّيْن - ولا الأموال المرهونة عند بعض الغرماء ، إذ أن حق المرتهن مقدم في المرهون على غيره ، وهو يستوفي حقه من المرهون دون إن يشاركه غيره من الغرماء .