تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
يُقِيمُهُمْ غَيْرُهُ مِمَّا يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَلْبَسُونَ وَيَنْكِحُونَ وَيَمْلِكُونَ وَيَسْتَعْمِلُونَ مِنْ جَمِيعِ الْمَنَافِعِ الَّتِي لَا يُقِيمُهُمْ غَيْرُهَا وَكُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ لَهُمْ فِيهِ الصَّلَاحُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ فَهَذَا كُلُّهُ حَلَالٌ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَإِمْسَاكُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ وَهِبَتُهُ وَعَارِيَّتُهُ . وَأَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَكُلُّ أَمْرٍ يَكُونُ فِيهِ الْفَسَادُ مِمَّا هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ أَكْلِهِ أَوْ شُرْبِهِ أَوْ كَسْبِهِ أَوْ نِكَاحِهِ أَوْ مِلْكِهِ أَوْ إِمْسَاكِهِ أَوْ هِبَتِهِ أَوْ عَارِيَّتِهِ أَوْ شَيْءٍ يَكُونُ فِيهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ نَظِيرِ الْبَيْعِ بِالرِّبَا أَوِ الْبَيْعِ لِلْمَيْتَةِ أَوِ الدَّمِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ لُحُومِ السِّبَاعِ مِنْ صُنُوفِ سِبَاعِ الْوَحْشِ وَالطَّيْرِ أَوْ جُلُودِهَا أَوِ الْخَمْرِ أَوْ شَيْءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ فَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ وَمُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ أَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَلُبْسِهِ وَمِلْكِهِ وَإِمْسَاكِهِ وَالتَّقَلُّبِ فِيهِ فَجَمِيعُ تَقَلُّبِهِ فِي ذَلِكَ حَرَامٌ . وَكَذَلِكَ كُلُّ بَيْعٍ مَلْهُوٍّ بِهِ وَكُلُّ مَنْهِيٍّ عَنْهُ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ لِغَيْرِ الله أَوْ يُقَوَّى بِهِ الْكُفْرُ وَالشِّرْكُ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْمَعَاصِي أَوْ بَابٌ يُوهَنُ بِهِ الْحَقُّ فَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَإِمْسَاكُهُ وَمِلْكُهُ وَهِبَتُهُ وَعَارِيَّتُهُ وَجَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ إِلَّا فِي حَالٍ تَدْعُو الضَّرُورَةُ فِيهِ إِلَى ذَلِكَ .

الإجارة بين الحلال والحرام :

ثم بين الإمام عليه السلام أن من الإجارة ما ينفع العباد فهي حلال ، ومنها ما يضر فهي حرام . وأيضاً قد تكون الإجارة فيما يرتبط بالأشياء المحرمة ( كتأجير الإنسان نفسه أو سيارته لحمل الخمر مثلًا ) فهي حرام . أما الإجارة في مجال تقديم الخدمات المحللة للناس فهي حلال . قال عليه السلام : ( وَأَمَّا تَفْسِيرُ الْإِجَارَاتِ ، فَإِجَارَةُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ ، أَوْ مَا يَمْلِكُ أَوْ يَلِي أَمْرَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ أَوْ دَابَّتِهِ ، أَوْ ثَوْبِهِ بِوَجْهِ الْحَلَالِ مِنْ جِهَاتِ الْإِجَارَاتِ ، أَوْ يُؤْجِرُ نَفْسَهُ ، أَوْ دَارَهُ ، أَوْ أَرْضَهُ ، أَوْ شَيْئاً يَمْلِكُهُ ، فِيمَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ وُجُوهِ الْمَنَافِعِ ، أَوِ الْعَمَلِ بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَمْلُوكِهِ أَوْ أَجِيرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا لِلْوَالِي ، أَوْ وَالِياً لِلْوَالِي ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ أَجِيراً يُؤْجِرُ نَفْسَهُ أَوْ وَلَدَهُ ، أَوْ قَرَابَتَهُ أَوْ مِلْكَهُ أَوْ وَكِيلَهُ فِي إِجَارَتِهِ لِأَنَّهُمْ وُكَلَاءُ الْأَجِيرِ مِنْ عِنْدِهِ لَيْسَ لَهُمْ بِوَلَاءِ الْوَالِي نَظِيرُ الْحَمَّالِ الَّذِي يَحْمِلُ شَيْئاً بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ ، فَيَحْمِلُ ذَلِكَ الشَّيْءَ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ حَمْلُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَمْلُوكِهِ أَوْ دَابَّتِهِ أَوْ يُؤَاجِرُ نَفْسَهُ فِي عَمَلٍ يَعْمَلُ ذَلِكَ الْعَمَلَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَمْلُوكِهِ أَوْ قَرَابَتِهِ أَوْ بِأَجِيرٍ مِنْ قِبَلِهِ فَهَذِهِ وُجُوهٌ مِنْ وُجُوهِ الْإِجَارَاتِ حَلَالٌ لِمَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ مَلِكاً أَوْ سُوقَةً أَوْ كَافِراً أَوْ مُؤْمِناً ، فَحَلَالٌ إِجَارَتُهُ ، وَحَلَالٌ كَسْبُهُ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ . فَأَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنْ وُجُوهِ الْإِجَارَةِ نَظِيرِ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ عَلَى مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَكْلُهُ أَوْ