پرش به محتوای اصلی

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحه 612

پدیدآورندگان:

ص۶۱۲
قُلْتُ : فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ ؟ . قَالَ عليه السلام : لَا ، لِأَنَّكَ لَمْ تَبْلُغْ إِلَى الْأَصْلِ بَعْدُ . قُلْتُ : فَأَصْلُ الِاسْتِغْفَارِ مَا هُوَ ؟ . قَالَ عليه السلام : الرُّجُوعُ إِلَى التَّوْبَةِ عَنِ الذَّنْبِ الَّذِي اسْتَغْفَرْتَ مِنْهُ وَهِيَ أَوَّلُ دَرَجَةِ الْعَابِدِينَ وَتَرْكُ الذَّنْبِ وَالِاسْتِغْفَارُ اسْمٌ وَاقِعٌ لِسِتَّةِ مَعَانٍ . . . ) « 1 » . 18 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عليه السلام ( أَنَّ قَائِلًا قَالَ بِحَضْرَتِهِ : أَسْتَغْفِرُ الله . فَقَالَ عليه السلام : ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ أَ تَدْرِي مَا الِاسْتِغْفَارُ . الِاسْتِغْفَارُ دَرَجَةُ الْعِلِّيِّينَ وَهُوَ اسْمٌ وَاقِعٌ عَلَى سِتَّةِ مَعَانٍ : - أَوَّلُهَا : النَّدَمُ عَلَى مَا مَضَى . - وَالثَّانِي : الْعَزْمُ عَلَى تَرْكِ الْعَوْدِ إِلَيْهِ أَبَداً . - وَالثَّالِثُ : أَنْ تُؤَدِّيَ إِلَى المَخْلُوقِينَ حُقُوقَهُمْ حَتَّى تَلْقَى الله عَزَّ وَجَلَّ أَمْلَسَ لَيْسَ عَلَيْكَ تَبِعَةٌ . - وَالرَّابِعُ : أَنْ تَعْمِدَ إِلَى كُلِّ فَرِيضَةٍ عَلَيْكَ ضَيَّعْتَهَا فَتُؤَدِّيَ حَقَّهَا . - وَالْخَامِسُ : أَنْ تَعْمِدَ إِلَى اللَّحْمِ الَّذِي نَبَتَ عَلَى السُّحْتِ فَتُذِيبَهُ بِالْأَحْزَانِ حَتَّى يَلْصَقَ الْجِلْدُ بِالْعَظْمِ وَيَنْشَأَ بَيْنَهُمَا لَحْمٌ جَدِيدٌ . - وَالسَّادِسُ أَنْ تُذِيقَ الْجِسْمَ أَلَمَ الطَّاعَةِ كَمَا أَذَقْتَهُ حَلَاوَةَ الْمَعْصِيَةِ . فَعِنْدَ ذَلِكَ تَقُولُ أَسْتَغْفِرُ الله ) « 2 » . 19 - عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام - فِي حَدِيثٍ - قَالَ : ( إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله كَانَ يَتُوبُ إِلَى الله وَيَسْتَغْفِرُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ مِنْ غَيْرِ ذَنْبٍ إِنَّ الله يَخُصُّ أَوْلِيَاءَهُ بِالْمَصَائِبِ لِيُؤْجِرَهُمْ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ ذَنْبٍ ) « 3 » .
پاورقی
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 78 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 77 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 85 .