پرش به محتوای اصلی

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحه 453

پدیدآورندگان:

ص۴۵۳

القسم الثاني : زكاة الفطرة

زكاة الفطرة

زكاة الفطرة في السنة الشريفة 1 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : ( تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ) « 1 » . 2 - قَالَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ يَوْمَ الْفِطْرِ : ( أَدُّوا فِطْرَتَكُمْ فَإِنَّهَا سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ وَفَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَلْيُؤَدِّهَا كُلُّ امْرِئٍ مِنْكُمْ عَنْ عِيَالِهِ كُلِّهِمْ ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ وَصَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ وَحُرِّهِمْ وَمَمْلُوكِهِمْ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ ) « 2 » . 3 - قَالَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ : ( اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِي الْفِطْرَةِ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ عليه السلام أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَكَتَبَ : أَنَّ الْفِطْرَةَ صَاعٌ مِنْ قُوتِ بَلَدِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَالْيَمَنِ وَالطَّائِفِ وَأَطْرَافِ الشَّامِ وَالْيَمَامَةِ وَالْبَحْرَيْنِ وَالْعِرَاقَيْنِ وَفَارِسَ وَالْأَهْوَازِ وَكِرْمَانَ تَمْرٌ وَعَلَى أَهْلِ أَوْسَاطِ الشَّامِ زَبِيبٌ وَعَلَى أَهْلِ الْجَزِيرَةِ وَالْمَوْصِلِ وَالْجِبَالِ كُلِّهَا بُرٌّ أَوْ شَعِيرٌ وَعَلَى أَهْلِ طَبَرِسْتَانَ الْأَرُزُّ وَعَلَى أَهْلِ خُرَاسَانَ الْبُرُّ إِلَّا أَهْلَ مَرْوَ وَالرَّيِّ فَعَلَيْهِمُ الزَّبِيبُ ، وَعَلَى أَهْلِ مِصْرَ الْبُرُّ ، وَمَنْ سِوَى ذَلِكَ فَعَلَيْهِمْ مَا غَلَبَ قُوتَهُمْ ، وَمَنْ سَكَنَ الْبَوَادِيَ مِنَ الْأَعْرَابِ فَعَلَيْهِمُ الْأَقِطُ ، وَالْفِطْرَةُ عَلَيْكَ وَعَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ ) « 3 » . 4 - رَوَى زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ الإمَامِ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام ( فِي رَجُلٍ أَخْرَجَ فِطْرَتَهُ فَعَزَلَهَا حَتَّى يَجِدَ لَهَا أَهْلًا ؟ . فَقَالَ عليه السلام : إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ ضَمَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَإِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى أَرْبَابِهَا ) « 4 » .
پاورقی
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 325 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 329 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 343 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 356 .