4 - لا يجوز استعمال الماء المتنجس في الوضوء والغسل ، بل تتبدَّل الوظيفة في حال انعدام الماء الطاهر إلى التيمُّم .
غُسالة الوضوء والغسل :
1 - الماء الذي يتوضأ به الشخص فيغسل به وجهه ويده ، طاهر ومطهّر ، يزيل الخبث ، ويرفع الحدث ، ولا بأس بأن يأخذه غيره ويتوضأ به .
2 - الماء الذي يغتسل به الشخص غسلًا مندوباً ، طاهر ومطهّر ، مزيل للخبث ورافع للحدث بإجماع الفقهاء .
3 - الماء الذي يغتسل به الشخص للجنابة ، وما شابهها من الأغسال الواجبة الأخرى طاهر ومزيل للخبث إذا لم تلاقيه نجاسة طبعاً .
4 - لا يجوز إسباغ الوضوء أو الاغتسال بالماء الذي استخدم في غسل الجنابة ، بل في كل غسل واجب على احتياط لا يترك .
بلى لو اغتسل الشخص بماء مجتمع في حفرة أو حوض ، فعاد الماء إليها في أثناء الغسل ، فلا بأس بذلك ، والأولى اجتناب ذلك لدى وجود ماءٍ غيره .
ولا بأس أيضاً بسقوط قطرات من الماء الذي يغتسل به في الماء الذي يغتسل منه .
الماء المشكوك :
لدى الشك في الحالة الفعلية للماء ، مع وجود حالة سابقة له متيقنة ، فالملاك هو الحالة السابقة للماء ، كما لو شككنا في ماء هل أنه كر أم قليل ، أو مطلق أم مضاف ، أو طاهر أم نجس ، أو مملوك أو مباح ، فلو كنا نعرف حالته السابقة ( مثلًا كنا نعرف أنه كان كراً ) استصحبنا تلك الحالة السابقة ( المعلومة ) وحكمنا بها ( مثلًا إنّه لا يزال كراً ) إلى أن نعرف زوالها عنه وطرو حالة جديدة عليه ، وذلك لأنّ اليقين لا ينقض بالشك بل ينقض بيقين مثله - كما في الروايات - .
وفروع هذا الحكم نذكرها فيما يلي :
1 - الماء كله طاهر حتى تعلم أنّه قذر ، فإذا علمت بنجاسته ، ثم شككت هل طهر أم لا فامضِ على علمك السابق بنجاسته .