پرش به محتوای اصلی

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحه 278

پدیدآورندگان:

ص۲۷۸
يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ فَيَرْمِي الْكَلْبَ وَغَيْرَهُ بِالْحَجَرِ مَا عَلَيْهِ . قَالَ عليه السلام : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَا يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ ) « 1 » . 7 - مساعدة الآخرين : رَوَى زَكَرِيَّا الْأَعْوَرِ قَالَ : ( رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام يُصَلِّي قَائِماً وَإِلَى جَانِبِهِ رَجُلٌ كَبِيرٌ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ وَمَعَهُ عَصًا لَهُ فَأَرَادَ أَنْ يَتَنَاوَلَهَا فَانْحَطَّ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام وَهُوَ قَائِمٌ فِي صَلَاتِهِ فَنَاوَلَ الرَّجُلَ الْعَصَا ثُمَّ عَادَ إِلَى صَلَاتِهِ ) « 2 » . 8 - حمل الطفل : رَوَى عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ الإمَامِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : ( سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَوَلَدُهَا إِلَى جَنْبِهَا فَيَبْكِي وَهِيَ قَاعِدَةٌ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَتَنَاوَلَهُ فَتُقْعِدَهُ فِي حَجْرِهَا وَتُسْكِتَهُ وَتُرْضِعَهُ ؟ . قَالَ عليه السلام : لَا بَأْسَ ) « 3 » . 9 - خطوتان أو ثلاث : عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ الله عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَخْطُو أَمَامَهُ فِي الصَّلَاةِ خُطْوَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً ؟ . قَالَ عليه السلام : نَعَمْ لَا بَأْسَ . وَعَنِ الرَّجُلِ يُقَرِّبُ نَعْلَهُ بِيَدِهِ أَوْ رِجْلِهِ فِي الصَّلَاةِ ؟ . قَالَ عليه السلام : نَعَمْ ) « 4 » . 10 - إصلاح ما في البدن والثياب : عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عليه السلام ( عَنِ الرَّجُلِ يُحَرِّكُ بَعْضَ أَسْنَانِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ هَلْ يَنْزِعُهُ ؟ . قَالَ عليه السلام : إِنْ كَانَ لَا يُدْمِيهِ فَلْيَنْزِعْهُ وَإِنْ كَانَ يُدْمِيهِ فَلْيَنْصَرِفْ . وَعَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الثَّالُولُ أَوِ الْجُرْحُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ الثَّالُولَ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ أَوْ يَنْتِفَ بَعْضَ لَحْمِهِ مِنْ ذَلِكَ الْجُرْحِ وَيَطْرَحَهُ ؟ . قَالَ عليه السلام : إِنْ لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَسِيلَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ تَخَوَّفَ أَنْ يَسِيلَ الدَّمُ فَلَا يَفْعَلْهُ .
پاورقی
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 258 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 503 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 280 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 287 .