3 - يلزم وضع الجبهة على المسجد مباشرة ودون حاجز أو حائل على أحدهما ، فلو كان على الجبهة شعر كثيف يمنع ملاصقتها للمسجد ، أو كان على المسجد حائل ممّا لا يصح السجود عليه كقطعة قماش مثلًا فلا يصح السجود ، أمّا سائر أعضاء السجود الستة فلا يلزم ملاصقتها للأرض مباشرة .
4 - ينبغي أن يكون مسجد الجبهة ممّا تستقر وتثبت الجبهة عليه ، فإذا كان الطين والوحل رخواً إلى حد عدم استقرار الجبهة عليه لم يصح السجود ، أمّا إذا كان متماسكاً تستقر الجبهة عليه ، فلا بأس .
5 - إذا لصق بالجبهة شيء من التراب أو الطين وجب احتياطاً إزالته للسجدة الثانية .
6 - يجب وضع باطن الكفين على الأرض في الحالات العادية ، أمّا مع الاضطرار فلا بأس بوضع ظاهر الكفين . ولو كان المصلي مقطوع الكف أو الكفين وضع على الأرض القسم الأقرب المتبقي من اليد .
7 - يجب احتياطاً بسط الكفين على الأرض ، فلا يكفي في الحالات الطبيعية وضع رؤوس الأصابع فقط ، أو وضع اليد مقبوضة الأصابع .
8 - أمّا الركبتان فيكفي وضع مسماهما على الأرض .
9 - وبالنسبة إلى الإبهامين ، فالأقوى كفاية السجود عليهما طرفاً أو ظهراً أو باطناً ، وإن كان الأحوط وضع رأس الإبهامين على الأرض . ومن كان إبهامه مقطوعاً أو قصيراً وضع سائر أصابعه ، ومقطوع الأصابع يضع ما بقي من قدميه .
10 - لو حرّك إبهام رجله أثناء السجود ، فإذا كانت الحركة بسيطة بحيث لا تنافي الطمأنينة فلا بأس بها ، وكذلك لو كانت منافية للطمأنينة إلّا أنه أعاد الذكر بعد أنْ سكن واطمأن ، أمّا إذا لم يعد الذكر فالأحوط إعادة الصلاة .
11 - إذا وضع المصلي جبهته على ما لا يصح السجود عليه قال بعض الفقهاء : يجب أن يجر جبهته إلى ما يصح السجود عليه دون رفع الرأس ، ولكن الأقوى جواز رفع الرأس إلى الموضع الصحيح ، ولا يؤدي ذلك إلى زيادة السجدة وصلاته صحيحة إن شاء الله ، لأنّ حقيقة السجدة هي الانحناء إلى الأرض بقصد التعظيم وليس مجرد وضع الجبهة ورفعها .
12 - إذا فقد أثناء الصلاة ما يصح السجود عليه ، فالأحوط إتمام الصلاة بالسجود على ما أمكن ، ثم الإعادة ، هذا إذا كان في سعة من الوقت . امّا إذا كان الوقت ضيقاً سجد على ثوبه
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 246
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٢٤٦