پرش به محتوای اصلی

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحه 16

پدیدآورندگان:

ص۱۶
4 - إذا تخلَّف الطفل بسبب مرض أو غيره عن بلوغ أشده ، وعلمنا بأنه لا يزال في مرحلة الطفولة فلا بلوغ حتى وإن تجاوز العمر المحدّد ( 16 سنة عند الذكر مثلًا ) . 5 - وإذا تقدّم البلوغ لعارض واكتملت بنية الطفل ( الصبي والصبية ) وظهرت علامات البلوغ ترتبت عليه آثاره ، شريطة أن نعرف يقيناً أنه قد أدرك وتمَّ رشده .