فاغتسلنا ( 1 ) .
وفيه عن عبد الله بن رباح انه سأل عما يوجب الغسل فقالت : إذا اختلف
الختانان وجبت الجنابة ، فعلت أنا ورسول الله ( ص ) فاغتسلنا ( 2 ) .
وعن أم كلثوم أن عائشة أخبرتها أنها والنبي فعلا ذلك ثم اغتسلا ( 3 ) .
وفي رواية قالت : فعلناه مرة فاغتسلنا في الذي يجامع ولا ينزل ( 4 ) ، وقد
روت ذلك عن النبي أيضا كما في هذا الحديث عن عائشة زوج النبي ( ص ) قالت : إن
رجلا سأل رسول الله ( ص ) عن الرجل يجامع أهله ثم يغسل ، هل عليهما
الغسل ؟ وعائشة جالسة فقال رسول الله ( ص ) : اني لافعل ذلك انا وهذه ثم
نغتسل ( 5 ) .
في صحيح البخاري عن عائشة زوج النبي ( ص ) انها قالت : كنت أنام بين
يدي رسول الله ( ص ) ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام
بسطتهما قالت : والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ( 6 ) .
وفي رواية قالت : كنت أمد رجلي في قبلة النبي ( ص ) وهو يصلي فإذا سجد
هامش
( 1 ) مسند أحمد ج 6 / 161 .
( 2 ) مسند أحمد ج 6 / 265 .
( 3 ) مسند أحمد ج 6 / 74 .
( 4 ) مسند أحمد ج 6 / 110 وقريب من لفظه في ص 68 منه .
( 5 ) صحيح مسلم ج 1 / 187 ومسند أبي عوانة ج 1 / 289 .
( 6 ) صحيح البخاري ج 1 / 56 باب الصلاة على الفراش من كتاب الصلاة وص 141
وصحيح مسلم باب الاعتراض بين يدي المصلي ج 2 / 61 ومسند أبي عوانة ج 2 / 52 -
56 ومسند أحمد ج 6 / 148 و 255 و 225 قريبا منه ، وكذلك قريب منه ص 37 ، 40
و 41 و 44 و 50 و 54 و 64 و 94 و 95 و 98 و 103 و 132 و 134 و 148 و 176
و 182 و 183 و 192 و 199 - 200 و 205 و 221 و 234 و 275 .