أسأله : هل يجوز أن يسبّح الرجل بطين قبر الحسين عليه السلام ، وهل فيه فضل ؟ فأجاب عليه السلام - وقرأت التوقيع ومنه نسخت « 1 » - : يسبّح به ، فما في « 2 » شيءٍ من التسبيح « 3 » أفضل منه ، ومن فضله أنّ المُسبّح « 4 » ينسى التسبيح ويُدير السبحة ، فيُكتب له ذلك « 5 » التسبيح « 6 » .
803
106 - المزار الكبير :
ممّا خرج من الناحية إلى أحد الأبواب ، قال : تقف عليه صلّى اللَّه عليه وتقول :
السَّلامُ على آدَمَ صَفوَةِ اللَّهِ مِنْ خَليقَتِهِ « 7 » . . . [ السَّلامُ على مَنْ جَعَلَ اللَّهُ الشِّفاءَ في تُربَتِهِ ] « 8 » . « 9 »
ما روي عن بعضهم عليهم السلام
804
107 - فقه الرضا :
روي : أفضل ما يُفطَر عليه ، طين قبر الحسين عليه السلام « 10 » .
هامش
( 1 ) - من قوله « وقرأت » إلى هنا ليس في الاحتجاج . .
( 2 ) - « من » الاحتجاج ، والبحار . .
( 3 ) - « السبح » الاحتجاج ، والوسائل . .
( 4 ) - « الرجل » الاحتجاج ، والبحار : 85 . .
( 5 ) - ليس في الاحتجاج ، والبحار : 85 . .
( 6 ) - التهذيب : 6 / 75 ح 17 . وفي الاحتجاج : 489 مثله ؛ عنهما الوسائل : 14 / 536 - أبواب المزار - ب 75 ح 1 ، والبحار : 85 / 327 ح 1 ، وج 101 / 132 ح 62 . .
( 7 ) - « خليفته » المصدر ؛ وما أثبتناه من المستدرك . .
( 8 ) - من المستدرك . .
( 9 ) - المزار الكبير : 719 ( ط : 496 ) ؛ عنه المستدرك : 10 / 335 ح 16 ، وسيأتي ذكر الزيارة في ص 409 رقم 1181 . .
( 10 ) - فقه الرضا : 210 ؛ عنه البحار : 91 / 133 . .